نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 437
اعتبار حال الزنا أو القذف (1) و لا يجوز قذفها مع الشبهة و لا مع
غلبة الظن و ان أخبره الثقة أو شاع و لو قذف بالسحق فالحدّ و لا لعان و ان ادعى
المشاهدة و لو قذف المجنونة حدّ و لا يقام عليه الا بعد مطالبتها مع الإفاقة و لو
أفاقت صحّ اللّعان و ليس لوليّها المطالبة بالحدّ ما دامت حيّة و ان ماتت فلو
إرثها المطالبة و كذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير الّا بعد موتها، و لو
نسبها الى زنا هي مستكرهة عليه ففي كونه قذفا اشكال و لا لعان (2) و كذا لا لعان
لو كان وطى شبهة من الجانبين و لو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد
[1] أقول: القولان للشيخ قال في الخلاف إذا تزوج امرأة و قذفها
بالزنا ان اضافه الى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد و ليس له ان يلاعن لإسقاطه و
قال في المبسوط يجب عليه الحد و ليس له إسقاطه باللعان و قال بعضهم له ذلك و هو
الأقوى لعموم الآية و الاعتبار عند من قال بالأول بالحالة التي يضاف إليها القذف و
على ما قلناه بالحالة التي يوجد فيها القذف (و احتج) على قوله في الخلاف بعموم
قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ[1] قال فان
عارضونا بقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ[2] و خصوا به
آيتنا (قلنا) لا نسلّم ان الآية التي ذكروها تناولت هذا القاذف فإنها واردة فيمن
قذف زوجته و هذا لا يقال انه قذف زوجته كما لا يقال لمن قذف مسلمة بالزنا حال
كفرها قبل إسلامها أنه قذف مسلمة (و أجاب) والدي المصنف انه يصدق انه قذف زوجته و
اختار ما قواه في المبسوط و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو نسبها الى زنا (الى قوله) و لا لعان
[2] أقول:
إذا نسبها إلى وطي محرم عليها لعدم سبب التحليل فهو قذف إجماعا و لو نسبها الى زنا
هي مكرهة عليه (احتمل) عدم كونه قذفا لانه نسبها الى ما هي غير ملومة فيه و لا
مأثومة عليه (و يحتمل) ان يكون قذفا لما فيه من العار و هتك الأستار فأشبه قذف
المجنونة و انما سماه قذفا مجازا و هنا مسألتان (الاولى) انه لا لعان هنا لأن آية
اللعان وردت في الرمي بالزنا و الزنا موجب للانتقام من المرأة و اشتهار حالها و لا
تحل الكل هنا