responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 436

أو أزنى من فلان لم يكن قاذفا حتى يقول في الناس زناة و أنت أزنى منهم أو فلان زان و أنت أزنى منه و لو ثبت زنا فلان بالبينة و القاذف جاهل به لم يكن قاذفا و ان كان عالما فهو قاذف و لو قال لها يا زان فهو قاذف و لو قال رأيتك تزنين فهو قاذف و ان كان اعمى نعم لا يثبت في طرفه اللعان لتعذر المشاهدة فيتعيّن الحدّ و يثبت في طرفه بنفي الولد و لو كان بيّنة فلا حدّ و لا لعان و لو عدل عنها الى اللعان (قيل) يصح (و قيل) لا و هو الأقرب (1)، و لو كان العقد فاسدا فلا لعان بل وجب الحدّ و لو طلّق رجعيا ثم قذف فله اللعان و لو كان باينا فلا لعان بل يحدّ و ان اضافه الى زمان الزوجية، و لو قذف الزوجة ثم ابانها كان له اللعان. و لو قالت قذفني قبل ان يتزوجني فقال بل بعده أو قالت قذفني بعد ما بنت [1] منه فقال بل قبله قدم قوله، و لو قالت الأجنبية قذفني فقال كانت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية قدّم قولها، و لو قذف أجنبيّة ثم تزوجها وجب الحدّ و لا لعان.

و لو تزوّجها ثم قذفها بزنا اضافه الى ما قبل النكاح ففي اللّعان قولان مأخذهما


قال قدس اللّه سره: و لو كان له بينة (الى قوله) و هو الأقرب.

[1] أقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا و كان له بينة فعدل عنها الى اللعان هل يسمع منه و يصح اللّعان منه أم لا قال الشيخ في الخلاف نعم و كذا قال في المبسوط قال فيه و قال بعضهم ليس له ان يلاعن مع قدرته على البينة و هو قوىّ لقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ [1] شرط في اللعان عدم البينة و اختار والدي المصنف قدس اللّه سره هنا انه لا يجوز للآية و هذا هو الصحيح عندي لأنه على خلاف الأصل (و لان) اللّعان حجة ضعيفة فلا يعمل بها الا مع عدم الحجة القويّة و هي البينة (اما الاولى) اما على القول بأنها شهادات فلانه شهادة الإنسان لنفسه (و اما) على انه ايمان فلما يأتي من ان اليمين حجة ضعيفة و لان حد الزنا مبنى على التحقيق فناسب نفى اليمين فيه و فيهما دلالة على انه على خلاف الأصل (و اما الثانية) فظاهرة.

قال قدس اللّه سره: و لو تزوجها ثم قذفها (الى قوله) و القذف


[1] من البينونة.

[2] النور 6

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست