نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 436
أو أزنى من فلان لم يكن قاذفا حتى يقول في الناس زناة و أنت أزنى
منهم أو فلان زان و أنت أزنى منه و لو ثبت زنا فلان بالبينة و القاذف جاهل به لم
يكن قاذفا و ان كان عالما فهو قاذف و لو قال لها يا زان فهو قاذف و لو قال رأيتك
تزنين فهو قاذف و ان كان اعمى نعم لا يثبت في طرفه اللعان لتعذر المشاهدة فيتعيّن
الحدّ و يثبت في طرفه بنفي الولد و لو كان بيّنة فلا حدّ و لا لعان و لو عدل عنها
الى اللعان (قيل) يصح (و قيل) لا و هو الأقرب (1)، و لو كان العقد فاسدا فلا لعان
بل وجب الحدّ و لو طلّق رجعيا ثم قذف فله اللعان و لو كان باينا فلا لعان بل يحدّ
و ان اضافه الى زمان الزوجية، و لو قذف الزوجة ثم ابانها كان له اللعان. و لو قالت
قذفني قبل ان يتزوجني فقال بل بعده أو قالت قذفني بعد ما بنت[1] منه فقال بل قبله قدم قوله، و لو قالت الأجنبية قذفني
فقال كانت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية قدّم قولها، و لو قذف أجنبيّة ثم تزوجها وجب
الحدّ و لا لعان.
و لو
تزوّجها ثم قذفها بزنا اضافه الى ما قبل النكاح ففي اللّعان قولان مأخذهما
قال
قدس اللّه سره: و لو كان له بينة (الى قوله) و هو الأقرب.
[1] أقول: إذا قذف
الرجل زوجته بالزنا و كان له بينة فعدل عنها الى اللعان هل يسمع منه و يصح اللّعان
منه أم لا قال الشيخ في الخلاف نعم و كذا قال في المبسوط قال فيه و قال بعضهم ليس
له ان يلاعن مع قدرته على البينة و هو قوىّ لقوله تعالى وَ الَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ
إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ[1] شرط في اللعان عدم
البينة و اختار والدي المصنف قدس اللّه سره هنا انه لا يجوز للآية و هذا هو الصحيح
عندي لأنه على خلاف الأصل (و لان) اللّعان حجة ضعيفة فلا يعمل بها الا مع عدم
الحجة القويّة و هي البينة (اما الاولى) اما على القول بأنها شهادات فلانه شهادة
الإنسان لنفسه (و اما) على انه ايمان فلما يأتي من ان اليمين حجة ضعيفة و لان حد
الزنا مبنى على التحقيق فناسب نفى اليمين فيه و فيهما دلالة على انه على خلاف
الأصل (و اما الثانية) فظاهرة.
قال قدس
اللّه سره: و لو تزوجها ثم قذفها (الى قوله) و القذف