responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 435

و عدم البيّنة فلو رمى الأجنبية أو المشهورة بالزنا أو غير المدخول بها أو رمى بغير الزنا أو لم يدّع المشاهدة فلا لعان و لفظه الصريح يا زانية أو قد زنيت أو زنيت بك أو زنى فرجك دون عينك و يدك و لفظة النيك [1] و إيلاج الحشفة صريح و لا لعان بكنايات القذف مثل لست حرة و امّا انا فلست بزان و لو قال أنت أزنى الناس (أو أزنى القوم- خ)


الباب الخامس في اللعان و فيه مقاصد الأول السبب و هو القذف و إنكار الولد فهنا فصلان الأول القذف (مقدمة) اللعان ورد به الشرع في الأزواج بعد استقرار حدّ الزنا و القذف على العموم و الأصل فيه الكتاب و السنة و الإجماع اما الكتاب فقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ [1] فبين بهذه الآية لعان الزوج ثم بين بعدها لعان الزوجة فقال تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ [2] و اما السنة ففي قضيتين (الاولى) قضية هلال بن أميّة فإنه قذف زوجته بشريك بن السحماء فقال النبي صلى اللّه عليه و آله البينة و الّا حدّ في ظهرك فقال و الذي بعثك بالحق انى لصادق و لينزل اللّه في امرئ ما يبرئ ظهري من الجلد فانزل اللّه تعالى.

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ (إلى قوله) ان كان من الصادقين (الثانية) بكر العجلاني اتى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال يا رسول اللّه أ رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فيقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد انزل اللّه فيك و في صاحبتك فاذهب فأت بها فتلاعنا [3] و الآية وردت في قضية هلال و قوله عليه الصلاة و السلام في القضية أنزل اللّه فيك و في صاحبتك أراد انه تعالى بيّن حكم الواقعة بما أنزل في حق هلال و الحكم على الواحد حكم على الجماعة كما ثبت في الأصول (و اما الإجماع) فإنه لا خلاف فيه بين الأمّة و لما كان اللعان يسبقه القذف قدم البحث عنه.


[1] قد مر معناه في أول الإيلاء.

[2] النور 6- 7

[3] النور 8.

[4] سنن ابى داود (ج 2) باب في اللعان.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست