responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 378

جاز حينئذ خلعها و لم يكن اكراها و يجوز الخلع بسلطان و غيره و ليس له الرجعة سواء أمسك العوض أو دفعه نعم لو رجعت هي في البذل جاز له الرجوع في العدة و ليس له ان يتزوج بأختها و لا برابعة بعد رجوعها في البذل (و هل) له ذلك قبله إشكال (1) (منشأه من حيث البينونة و من حيث انها متزلزلة- خ) فان جوزناه فرجعت في العدة فالأقرب جواز رجوعها و ليس له حينئذ ان يرجع (2) و لو كانت ثالثة فالأقرب انه لا رجعة لها (3) في بذلها و لو رجعت و لما


حجة الأولين بأن الآية الأولى التي استدلوا باستثنائها منسوخة قال الشيخ في المبسوط ما معناه ان النسخ خلاف الأصل يحتاج الى دليل و لم يثبت و اختار رحمه اللّه الأول و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: نعم لو رجعت هي (إلى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) حيث البينونة (و من) حيث انها متزلزلة و أيضا من انه في حكم الرجعي (و من) انه بائن قبل الرجعة و الأقوى عندي انه لا يجوز لانه يستلزم إمكان أن يجتمع الأختان أو أكثر من العدد في حباله و رجعته شرعا و هو محال.

قال قدس اللّه سره: فان جوزناه (الى قوله) ان يرجع.

[2] أقول: وجه القرب وجود المقتضى و عدم المانع لانه لا مانع لها و عدم رجوعه لمانع و لم يثبت في حقها (و من) حيث ان تمكنه من الرجوع لازم لرجوعها و اللازم منتف فينتفى الملزوم.

قال قدس اللّه سره: و لو كانت ثالثة فالأقرب انه لا رجعة لها.

[3] أقول: وجه القرب هنا مبنى على مقدمتين (ألف) ان الخلع طلاق (ب) انما يكون لها الرجوع في البذل في كل موضع يمكن رجوع الزوج في النكاح بالنظر الى الخلع لا بسبب أمر خارجيّ يمكن زواله فإنه لو خالعها ثم تزوج بأختها أو بالخامسة قبل رجوعها و قلنا بصحته فإن الأقرب عند المصنف ان لها الرجوع لان منع رجوعه انما هو لعارض يمكن زواله كأن يطلق الأخت أو الخامسة بائنا في العدة فإن له الرجوع حينئذ لزوال المانع بخلاف ما إذا كانت ثالثة فإن هذا الخلع لا يمكن معه الرجوع لذاته و أيضا فقد قيل ان رجوعها يصيّر الطلاق رجعيا و هذا لا يمكن ان يصير رجعيا البتة‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست