نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 380
(و لا يقع) مع الغضب الرافع للقصد (و لا) مع الغفلة و السهو، و لو
خالع ولى الطفل بمهر المثل صح ان قلنا هو فسخ و الا فلا (1)، و لو خالع بدونه لم
يصح الا مع المصلحة و لو خالع السفيه بعوض المثل صح و لا يقبضه بل وليه فان سلمته
اليه لم تبرأ فإن كان باقيا أخذه وليه و برئت و ان أتلفه كان للولي مطالبتها به لا
بمهر المثل و ليس لها الرجوع على السفيه بعد فك الحجر لأنها سلّطته على إتلافه
بتسليمه اليه، و لو اذن لها الولي في الدفع إليه فالأقرب برأيه ذمتها (2)،
الأصلية و هو العقل و تساوى احتمال جنونه و احتمال عقله حال وقوع الخلع و العقل
شرط في صحته فقد تساوى احتمال حصول الشرط و احتمال عدمه و لا شك ان المشروط لا
يمكن تحققه الا بعد تحقق الشرط و لم يحكم به مع احتمال وجوده و عدمه احتمالا
متساويا بخلاف ما لو لم يعتوره لان جنونه على خلاف الأصل إذ مقتضى الطبيعة
الإنسانية العقل فجنونه مرجوح و هنا مساو (و انا) في هذه المسألة من المتوقفين.
قال قدس
اللّه سره: و لو خالع ولى الطفل (الى قوله) و الا فلا.
[1] أقول: صحة خلع
ولى الطفل موقوف على مقدّمات أربع (ألف) انه فسخ (ب) انه لا يحتاج الى ان يتبع
بالطلاق (ج) ان يكون بمهر المثل أو بأقل مع مصلحة الطفل و لا بد من اعتبار المصلحة
في الصورتين (د) ان الولي يملك فسخ النكاح و على القول بان الخلع طلاق أو يتوقف
على اتباعه بالطلاق فإنه لا يقع من الولي.
قال قدس
اللّه سره: و لو خالع السفيه (الى قوله) برأيه ذمتها.
[2] أقول: كل من صح
استقلاله بالطلاق صح استقلاله بالخلع و يتفرع على ذلك صحة الخلع من السفيه و ذكره
والدي عليه منى السلام هنا بعوض المثل و لا شك في صحته بعوض المثل لكن ان كان قصده
الصورة الإجماعية و اعرض عن غيرها و هو حكم ما نقض فلا شك فيه و ان قصد اشتراطه
فعندي فيه نظر لانه لا يزيد عن الطلاق مجانا و طلاقه مجانا نافذ خصوصا على القول
بأنه طلاق و على القول بصحة النكاح لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فصحة
الخلع هنا اولى و أطلق والدي في التحرير صحة خلع السفيه و لم يشترط عوض المثل و
هذا هو الصحيح عندي، و يتفرع على صحة خلع السفيه ملكه للعوض و ضمانها له الى ان
يصل الى مستحق القبض و السفيه لا يستحق قبضه فلا تبرء بتسليمه
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 380