responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 323

و في العيب اشكال ان كان من طرفه (1) و لو أسلم و أسلمن فاختار أربعا لم ترثه البواقي و لو أقرّ مريضا بالطلاق ثلاثا في الصحة لم يقبل بالنسبة إليها، و لو ادعت الطلاق في المرض و ادعى الوارث في الصحة قدّم قوله مع اليمين، و لو ارتدت المطلقة ثم مات في السنة بعد عودها أو ارتد هو فالأقرب الإرث. (2)


اللواط (و من) حيث ان التحريم المؤبد حاصل باللواط و هو مناف للنكاح لذاته فلآثاره اولى و الإرث من آثاره فيرفعه و الطلاق مع التهمة غير مانع من الميراث بالنكاح السابق لا موجب له [1] (و لأن) إرث المطلقة بعد البينونة على خلاف الأصل كما قلناه و هذا عندي ضعيف، و الأقوى الأول على التقدير الأخير.

قال قدس اللّه سره: و في العيب اشكال ان كان من طرفه.

[1] أقول: المراد ان كان في المرأة عيب ففسخ الزوج المريض النكاح هل ينزّل منزلة الطلاق في إرثها إلى سنة؟ استشكله والدي المصنف (قدس اللّه سره) من حيث وجود العلة في الطلاق و هو التهمة (و من) حيث انه ليس بصورة النص و الحق عندي انه لا ارث به (اما أولا) فللفرق لرجحان التهمة في الطلاق و رجحان العيب في الفسخ و عدم رجحانها هنا (و اما ثانيا) فلان كلما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع النص وارث المطلقة خلاف الأصل (و اما ثالثا) فلان الشارع إذا علق حكما بوصف و ان كان مظنا لحكمة لم تعتبر تلك الحكمة بل الوصف ان ثبت ثبت الحكم و ان انتفى انتفى و لا اعتبار مع انتفائه بثبوت الحكم.

قال قدس اللّه سره: و لو ارتدت المطلقة (إلى قوله) فالأقرب الإرث.

[2] أقول: وجه القرب في ارتدادها وجود المقتضى و زوال المانع و هو الردة و اما في ردّته فلانّ فعله لا يقطع الميراث (و يحتمل) عدم الإرث لأن الردّة قاطعة للميراث فلا يعود الا بنكاح و لم يوجد و الأقوى عندي انها ان رجعت الى الإسلام في العدة ورثت و الا فلا و اما ارتداده فلا يمنع من الميراث.


[1] اى على التقدير الثاني لا موجب له.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست