نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 323
و في العيب اشكال ان كان من طرفه (1) و لو أسلم و أسلمن فاختار أربعا
لم ترثه البواقي و لو أقرّ مريضا بالطلاق ثلاثا في الصحة لم يقبل بالنسبة إليها، و
لو ادعت الطلاق في المرض و ادعى الوارث في الصحة قدّم قوله مع اليمين، و لو ارتدت
المطلقة ثم مات في السنة بعد عودها أو ارتد هو فالأقرب الإرث. (2)
اللواط (و من) حيث ان التحريم المؤبد حاصل باللواط و هو مناف للنكاح لذاته فلآثاره
اولى و الإرث من آثاره فيرفعه و الطلاق مع التهمة غير مانع من الميراث بالنكاح
السابق لا موجب له[1] (و لأن) إرث المطلقة بعد البينونة على خلاف الأصل كما
قلناه و هذا عندي ضعيف، و الأقوى الأول على التقدير الأخير.
قال قدس
اللّه سره: و في العيب اشكال ان كان من طرفه.
[1] أقول: المراد ان
كان في المرأة عيب ففسخ الزوج المريض النكاح هل ينزّل منزلة الطلاق في إرثها إلى
سنة؟ استشكله والدي المصنف (قدس اللّه سره) من حيث وجود العلة في الطلاق و هو
التهمة (و من) حيث انه ليس بصورة النص و الحق عندي انه لا ارث به (اما أولا)
فللفرق لرجحان التهمة في الطلاق و رجحان العيب في الفسخ و عدم رجحانها هنا (و اما
ثانيا) فلان كلما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع النص وارث المطلقة خلاف الأصل
(و اما ثالثا) فلان الشارع إذا علق حكما بوصف و ان كان مظنا لحكمة لم تعتبر تلك
الحكمة بل الوصف ان ثبت ثبت الحكم و ان انتفى انتفى و لا اعتبار مع انتفائه بثبوت
الحكم.
قال قدس
اللّه سره: و لو ارتدت المطلقة (إلى قوله) فالأقرب الإرث.
[2] أقول: وجه القرب
في ارتدادها وجود المقتضى و زوال المانع و هو الردة و اما في ردّته فلانّ فعله لا
يقطع الميراث (و يحتمل) عدم الإرث لأن الردّة قاطعة للميراث فلا يعود الا بنكاح و
لم يوجد و الأقوى عندي انها ان رجعت الى الإسلام في العدة ورثت و الا فلا و اما
ارتداده فلا يمنع من الميراث.