نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 325
و التقبيل و اللمس صدوره عن قصد فلو وطئ نائما أو ظن انها غير
المطلقة لم تحصل الرجعة، و لا بد من التجريد عن الشرط فلو قال راجعتك إن شئت لم
يصح و ان قالت شئت و يستحب الاشهاد و ليس شرطا لكن لو ادعى بعد العدة وقوعها فيها
لم تقبل دعواه إلا بالبينة، و لو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول قدّم قولها مع
اليمين.
و لو ادعت
انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال و أنكر صدقت مع اليمين، و لو ادعت بالأشهر فإن
اتفقا على وقت الإيقاع رجع الى الحساب فان اختلفا فيه بان تقول طلقت في رمضان و
يدعى هو في شوال قدم قول الزوج مع اليمين، و لو ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع
اليمين، و لو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت و لم تكلف إحضار الولد حتى لو ادعت
الانقضاء بوضعه ميّتا أو حيا ناقصا أو كاملا صدّقت مع اليمين، و لو ادعت الحمل
فأنكر فأحضرت ولدا و أنكر ولادتها له قدم قوله لإمكان البيّنة هنا، و لو ادعت
الانقضاء فادّعى الرجعة قبله قدّم قولها مع اليمين و لو راجع فادعت بعد الرجعة
الانقضاء قبلها قدّم قوله مع اليمين لأصالة صحة الرجعة و لو كذبها مولاها في تصديق
زوجها على وقوع الرجعة في العدّة و ادعى المولى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه و
لا يمين على الزوج لتعلق النكاح بالزوجين على اشكال. (1)
البراج، و ابن إدريس- و الثاني قول على بن بابويه في رسالته و ابنه الصدوق في
المقنع لان طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثم يعتزلها فضد العلامة
علامة الضد (أما الأولى) فلما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال طلاق
الأخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثم يعتزلها[1] (و اما
الثانية) فظاهرة و المقدمتان ممنوعتان.
قال قدس
اللّه سره: و لو كذبها مولاها (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: ينشأ من
أصالة البقاء في زمان العدة و الطلاق، و تقرير ما قاله المصنف ان الزوج يملك
الرجعة من غير اعتبار رضى المولى لقوله تعالى وَ
بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ[2] فلا تقبل
دعوى المولى في ذلك فلا يمين على الزوج للمرأة لتصادقهما و لا