نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 288
كان له أبوان و معه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه و كذا لو كان له أب
و ابن أو أم و ابن أو أبوان و ابن أو ولدان أو أبوان و ولدان و لو لم ينتفع به
أحدهم مع التشريك لكثرتهم فالوجه القرعة فإن فضل من الغذاء شيء احتمل القرعة بين
الجميع و بين من عدا الأول (1) و لو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب فإن
فضل عنهن شيء صرف إليهم و لو كان أحد الأقارب أشدّ حاجة كالصغير مع الأب احتمل
تقديم الصغير، و يقدم الأقرب على الأبعد (2) فلو كان أب و جد معسران قدم الأب ثم
الجد ثم أبو الجد ثم جدّ الجد و يتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الام و ولد
الولد و ان نزل مع الجد و ان علا يتشاركان و الذكور
البحث
الثاني في ترتيب المنفق عليهم قال قدس اللّه سره: و لو كان له أبوان (إلى قوله) من
عدا الأول
[1] أقول: وجه القرعة
في المسألة الأولى استحالة الترجيح من غير مرجح و التشريك يناقض الغرض من تسريع
الحكم (و من) حيث تساويهم في سبب الاستحقاق و القرعة كاشفة للمستحق من غيره و الكل
هنا مستحقون ليس فيهم من لا يستحق (و وجه) القرعة في الثانية ان الأول مستحق أيضا
لوجود القرابة التي هي العلة في وجوب النفقة و الحاصل له دفع الضرورة الحاليّة و
هو قوت بعض يوم فلا يبقى استحقاق نفقة باقي اليوم (و من) حيث انه فضل فليس بمحتاج
فيصير غيره أولى (لأن) سبب النفقة الحاجة و غيره أحوج (و لانه) حصل للاول ما يمسك
رمقه دون الباقين فلا يشاركهم في الفاضل و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان أحد الأقارب (إلى قوله) على الأبعد.
[2] أقول: (وجه
المسألة) الاولى (ان) علة وجوب الإنفاق الحاجة و كلما كانت العلة أقوى كان تأثيرها
أقوى و كان محلها اولى بالحكم (و من) حيث ان العلة النسب و مطلق الحاجة و هما
متساويان في المطلق من حيث هو (و وجه المسئلة الثانية) ان الأقرب مقدم في الإرث و
إطلاق اسم الأب أو الابن عليه حقيقة و على الآخر مجاز فالأقرب أولى بالتقديم (و
يحتمل) تساويهما لأن قرابة كل واحد موجبة لنفقته و قد وجدت العلّتان فيتشاركان.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 288