نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 272
و لو انقضت المدة و الكسوة باقية استقر ملكها و كان لها المطالبة
بغيرها لما يستقبل (و لو) قلنا بالإمتاع لم يجب و كذا لو لبست غيرها في المدة كان
لها المطالبة بغيرها و لو طلقها قبل انقضاء المدة المضروبة للكسوة بان له
استعادتها لا بعدها، و لو انقضى نصف المدة سواء لبستها أو لا ثم طلقها احتمل على
التمليك التشريك و اختصاصها (1) و كذا لو ماتت و لو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من
غيره و انقضت المدة ممكّنة ملكته و كذا لو استفضلت فان طلقها في الأثناء استعاد
نفقة الباقي إلّا يوم الطلاق و لو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد الباقي و لها بيع
ما يدفعه من الطعام و الأدم (أما الكسوة) فإن قلنا بالتمليك فكذلك و الا فلا و لو
استأجر لها ثيابا لتلبسها (فإن أوجبنا) التمليك فلها الامتناع (و الا) فلا، و لو
دخل فاستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة (لبته- خ ل) بمدة مؤاكلته
هي للمال و يتم بالإمتاع و إيجاب التمليك يستلزم زيادة إضمار من غير ضرورة (و من)
ان الإمتاع لها متلف فكانت كالطعام، و اختار امام المجتهدين والدي المصنف الثاني و
هو التمليك و هو الأقوى عندي لقوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ[1] عطفها على الرزق
فيكون الواجب فيهما واحدا لأن قضية العطف التسوية في الحكم المتقدم و هو في الرزق
التمليك فكذا في الكسوة و لقوله عليه السّلام و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف[2] و اللام
للتمليك.
قال قدس
اللّه سره: و لو انقضى نصف المدة (إلى قوله) و اختصاصها.
[1] أقول: على القول
بأنها إمتاع له أخذها لأنها مملوكة له و ثبت لها حق اللبس بسبب الزوجية و قد زال و
زوال السبب يوجب زوال المسبب (اما) على القول بالتمليك فيحتمل التشريك لأنها في
مقابلة مجموع زمانين ماض و مستقبل و المستقبل فات الاستحقاق لفوات سببه فيسقط قسطه
و هو الأقوى عندي (و يحتمل) اختصاصها به كما لو دفع نفقة يوم إليها ثم طلقها في
نصفه (و لأنها) ملكته و الأصل بقاء ما كان على ما كان (و لانه) دفعها بعد ما وجبت
عليه دفعة لأنها صلة لازمة اتصل بها القبض.