responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 272

و لو انقضت المدة و الكسوة باقية استقر ملكها و كان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل (و لو) قلنا بالإمتاع لم يجب و كذا لو لبست غيرها في المدة كان لها المطالبة بغيرها و لو طلقها قبل انقضاء المدة المضروبة للكسوة بان له استعادتها لا بعدها، و لو انقضى نصف المدة سواء لبستها أو لا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك و اختصاصها (1) و كذا لو ماتت و لو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره و انقضت المدة ممكّنة ملكته و كذا لو استفضلت فان طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي إلّا يوم الطلاق و لو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد الباقي و لها بيع ما يدفعه من الطعام و الأدم (أما الكسوة) فإن قلنا بالتمليك فكذلك و الا فلا و لو استأجر لها ثيابا لتلبسها (فإن أوجبنا) التمليك فلها الامتناع (و الا) فلا، و لو دخل فاستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة (لبته- خ ل) بمدة مؤاكلته


هي للمال و يتم بالإمتاع و إيجاب التمليك يستلزم زيادة إضمار من غير ضرورة (و من) ان الإمتاع لها متلف فكانت كالطعام، و اختار امام المجتهدين والدي المصنف الثاني و هو التمليك و هو الأقوى عندي لقوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ [1] عطفها على الرزق فيكون الواجب فيهما واحدا لأن قضية العطف التسوية في الحكم المتقدم و هو في الرزق التمليك فكذا في الكسوة و لقوله عليه السّلام و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف [2] و اللام للتمليك.

قال قدس اللّه سره: و لو انقضى نصف المدة (إلى قوله) و اختصاصها.

[1] أقول: على القول بأنها إمتاع له أخذها لأنها مملوكة له و ثبت لها حق اللبس بسبب الزوجية و قد زال و زوال السبب يوجب زوال المسبب (اما) على القول بالتمليك فيحتمل التشريك لأنها في مقابلة مجموع زمانين ماض و مستقبل و المستقبل فات الاستحقاق لفوات سببه فيسقط قسطه و هو الأقوى عندي (و يحتمل) اختصاصها به كما لو دفع نفقة يوم إليها ثم طلقها في نصفه (و لأنها) ملكته و الأصل بقاء ما كان على ما كان (و لانه) دفعها بعد ما وجبت عليه دفعة لأنها صلة لازمة اتصل بها القبض.


[1] البقرة 232

[2] مر آنفا عن المستدرك.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست