نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 265
و لو فقد الأبوان فالجد للأب أولى فإن فقد فللاقارب على مراتب
الإرث و الأخت من الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الام اما لزيادة القرب أو
لكثرة النصيب و كذا أمّ الأب أولى من أم الأم و الجدة أولى من الأخوات لأنها أم و
تتساوى العمة و الخالة على اشكال (1)، و لو تعدد المتساوون أقرع و لو كانت الأم
كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر اولى و لا حضانة للمجنونة و الأقرب عدم
اشتراط عدالتها (2) و مهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد فان
عاد رجع حقه و تثبت الحضانة على المجنون لانه كالطفل.
الأوّل على الأنثى و الثاني على الذكر جمعا بين الاخبار و لم يجعل العكس للمناسبة
و روايات أخر (احتج) الصدوق بقول الصادق عليه السّلام حين سئل عن رجل طلق امرأته و
بينهما ولد أيهما أحق به؟ قال المرأة ما لم تتزوّج الحديث[1] و للشيخ في
الخلاف قول آخر و هو انّ الأمّ أحق إلى سبع سنين ثم ان كان مميّزا فان كان ذكرا
فالأب أحق به و الا فالامّ ما لم تتزوّج و هكذا الى حد البلوغ و اختاره ابن الجنيد
و شنّع عليه ابن إدريس لعدم وقوفه على الإجماع و الخلاف و مأخذ الأقوال.
قال قدس
اللّه سره: و تتساوى العمة و الخالة على اشكال.
[1] أقول: منشأه
تساويهما في الدرجة و لهذا كانا في مرتبة واحدة من مراتب الإرث (و من) حيث ان
العمّة أكثر نصيبا فيكون (الأول- خ) اولى و الأوّل قول الشيخ في المبسوط و جعل
الأخت من الأب أولى من الأخت من الام.
قال قدس
اللّه سره: و الأقرب عدم اشتراط عدالتها.
[2] أقول: وجه القرب
انّ الحنة[2] و المحبّة المعلولة للنسب علة في تمام الشفقة (و لأنها)
حق ليست بولاية على ماله فلا يشترط فيه العدالة (و من حيث) انها امانة فلا تناط
بالفاسق.