responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 236

الابن لم يكن له الرجوع فيه لأن هبة الصغير لازمة (اما) الأجنبي فإن رجع اليه بدله بإتلافها أو بالمصانعة لم يكن للدافع الرجوع لانه لا يملك الرجوع في غير الموهوب و ان عادت العين فكذلك لانه تصرف بدفع المتبرع عنه و لو قال الأب دفعت عن الصغير


الزوج قبل الدخول و أشار أيضا الى رجوع مجموع الصداق و ذكر سببه و هو الفسخ لكن ذكره ثمة بالعرض للفرق بينه و بين الطلاق ثم ذكره هنا مفصلا في صور ثلاث (ألف) إذا ارتدت المرأة و المراد قبل الدخول، و انما لم يذكره هنا لانه ذكره ثمة (ب) إذا فسخ الزوج النكاح لعيب بعد الدخول و المراد إذا كانت هي المدلّسة على القول برجوعه عليها بجميع المهر فإنه قول كثير من أصحابنا. و اما عند امام المجتهدين والدي المصنف فإنه يرجع إلا بأقل ما يمكن ان يكون مهرا (ج) ان يفسخ الولد النكاح لعيب في المرأة قبل الدخول فإنه يرجع بكل المهر (و يتفرع) على ذلك ما إذا كان المهر من الوالد في هذه الصور الثلاث رجع الى الولد في هذه كلها لانه ملكه و عاوض عليه بعد ملكه فإذا بطلت المعاوضة رجع اليه و لا يقتضي بطلانها رجوعه الى الواهب المملّك أوّلا كما لو اشترى له سلعة بمال ملّكه إياه ثم انفسخ البيع فإنه يرجع الى الموهوب لا الى الواهب و المصنف رحمه اللّه استشكل في الصورة الأخيرة رجوعه الى الابن و منشأه (ان) الفسخ بالعيب قيل هو رفع للنكاح من أصله فكان كفساده من الأصل لأن شرط صحة العقد رضاه به و هو على تقدير انتفاء العيب فان الفسخ كشف عن ذلك و الثابت على تقدير يكون منفيا كلما كان ذلك التقدير منفيا لكن السلامة منتفية من الأصل فكذا الرضاء به و انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط فظهر ان الفسخ كاشف عن بطلانه ابتداء (و لانه) لو لم يقتض الّا تجدد رفعه بعد ان لم يكن فقبله (ان ترتب عليه أثره) كان لازما في وقت لا سبيل الى فسخه إذ ليس الّا الفسخ و لا يؤثر إلّا فيما بعد لا فيها مضى مع وجود سبب عدم اللزوم التام و هو العيب و عدم الرضاء به و هو باطل قطعا لان كلما تجدد تأثيره بعد وجوده و خلوّه من التأثير فلتجدد سبب اقتضى ذلك و هذه مقدمة قطعية بديهية و لم يتجدد الا الفسخ و هو متأخر عن عدم اللزوم فلو كان علة فيه لزم الدور (و ان لم يترتب عليه أثره) لم يملك الولد فيما سبق و هو المطلوب و قبل الفسخ رفع متجدد لفرق الأصحاب بين الذي بطل من أصله و بين الذي‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست