نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 238
عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة و مع الدخول مهر المثل، و الأقرب
ان دعواها ان
مات قبل الدخول لم يجب لها شيء و كلما انفك عن الشيء فليس بلازم له إذا تقرر ذلك
(فنقول) هنا مسألتان (ألف) إذا أنكر الزوج أصل المهر قبل الدخول و ادعته المرأة
فالقول قوله مع اليمين لانتفاء احد السببين و هو الدخول و عدم العلم بسببه الآخر و
هو العقد و الأصل البراءة (ب) إذا جرى هذا الاختلاف بعد الدخول إطلاق الأصحاب
يقتضي ان القول قول الزوج أيضا لأن الدخول بالعقد قد يتخلف عنه وجوب المهر على
الزوج كما إذا زوج الأب ولده الصغير المعسر فإنه و ان ملكه الولد أوّلا لكنه لم
يجب في ذمته و لم يستقر في ماله المستقر و كما إذا زوج العبد مولاه ثم أعتقه على
القول بان المهر في ذمة المولى و لا ينتقل إلى ذمة العبد بعد العتق و كما لو كانت
الزوجة هي المدلسة على قول بعض الأصحاب يرجع بكل المهر فمجرد الدخول أعم من ثبوت
المهر على ذمة الزوج و لا دلالة للعام على الخاص.
(و فيه نظر)
لان الدخول مقتض لاستقرار مهر مطلقا عندنا و مع عدم عيب أو عدم تدليسها آخرين و
ثبوت المهر في ذمة غيره على خلاف الأصل فلا يحكم به ما لم يعلم سببه و الّا لكان
خلاف الأصل أصلا من غير اعتضاده بدليل و هو باطل قطعا و لأجل ذلك عدل المصنف عن
كلام الأصحاب و فصّل فقال اما ان ينكر التسمية أو الاستحقاق فان كان الأول صدّق مع
اليمين لانه منكر و لان العقد و الدخول لا يستلزمان التسمية لإمكان خلوهما عنها
فإذا حلف ثبت عليه بالطلاق قبل الدخول المتعة لقوله تعالى وَ
لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[1] و اللام
للملك و وصفه بأنه حق تصريح بالاستحقاق و لقوله تعالى لٰا
جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ[2] و لا يرد تعليقه
على المحسنين و (تعليق) الحكم على وصف لو لا عليته لخلا عن الفائدة (دليل العلية)
و لا شيء من الواجب كذلك و لانه لو وجب لعمّ المحسن و غيره لان ذكر بعض أفراد