responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 225

و إذا عفا احد الزوجين عن حقه الدين أو العين مع الإقباض صح عفوه و الذي بيده عقدة النكاح و هو الأب أو الجدّ العفو عن بعض حقها لا جميعه (قيل) و لمن تولّيه أمرها و ليس لولي الزوج العفو عن حقه مع الطلاق. (1)


و بلفظ الاسقاط و بلفظ الهبة و لا يشترط قبول من عليه و اما ممن في ذمته فلا يصح بلفظ واحد منهما فالطريق ان ينقده و يملكه بصيغة صحيحة و يقبل صاحبه و يقبضه فإنه ابتداء هبة منه و ان كان المهر عينا فالتبرع فيها هبة (فإن) كانت في يد المتبرع فلا بد من الإيجاب و القبول و القبض (و ان) كانت في يد الآخر فهو هبة ممن المال في يده (فالكلام) هنا في صيغة الإيجاب- و اعتبار القبول- و القبض (اما الأول) فيصح بلفظ الهبة إجماعا و لا يصح بلفظ الإبراء إجماعا (و هل) يصح بلفظ العفو و ينزّل منزلة الهبة الأصح لا (لانه) لا مجال له في الأعيان كلفظ الإبراء (و قيل) يصح لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [1] و هو عام في الدين و العين (و في وجه الدلالة نظر) إذ المراد فعل المعنى و هو حصول الملك للمعفو عنه و لم يقصد بهذه العبارة المعينة و الّا لتعينت إجماعا و سمّاه عفوا إشارة إلى حصول الفضيلة من العفو و المدح و الفعل له صيغة شرعية فالمراد على وجه يصح كما لو قال ملكه كذا (و اعلم) انه الى هذا المعنى أشار المصنف قدس اللّه سره في قوله إذا عفى احد الزوجين عن حقه الدين أو العين (و اما الثاني) فلا بد من القبول (و اما الثالث) فاما ان يكون في يد الواهب أو الموهوب منه، و البحث في كل واحد كما هو في الهبة فلينظر في موضعه من كتاب القواعد و غيره من مصنفات امام المجتهدين والدي قدس اللّه سره و البحث فيما يلزمه و يتفرع عليه يطول و ليس يليق بهذا الكتاب.

قال قدس اللّه سره: و الذي بيده عقدة النكاح (الى قوله) مع الطلاق.

[1] أقول: ليس الذي بيده عقدة النكاح الزوج خلافا لأحمد و أصحاب الرأي و سعيد بن المسيب لانه تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن فينبغي ان يكون عفو الذي بيده عقدة النكاح عنه ولىّ النساء ليكون المعفو عنه في الموضعين واحدا (و لانه) تعالى بدء بخطاب‌


[1] البقرة 237.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست