responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 227

و كذا لو قطعت الثمرة و بذلت نصف العين، و لا عيب بالقطع أو دفعت الأرش أجبر (1) (و يحتمل) قويا الرجوع في العين مشغولة بالإبقاء (2) و لو طلب قطع الثمرة قبل الإدراك ليرجع في العين أو يقول انا أصبر إلى الجذاذ و ارجع لم تجب اجابته و لو طلبت منه الصبر لم يجبر عليه و كذا الأرض لو حرستها أو زرعتها الا انه لا يجبر على القبول لو بذلت نصف المجموع و لو ولدت الجارية أو نتجت


إذ المانع و هو تعلق حق الغير قد زال ببذلها و سؤالها (ب) بعد التأبير لم يكن له أخذ الثمرة قهرا إجماعا أيضا لكن فيه صور ذكر المصنف منها تضمنا واحدة و هي انه لو دفعت اليه العين مع الثمرة هل يلزمه القبول؟ قال الشيخ في المبسوط المذهب انه يجبر عليه (لأنها) زيادة متصلة بالنخيل فهي كالطلع قبل ان يؤبر (و لما) تقدم و قال شيخنا لا يجبر (لانه) منفصل و لهذا لا يدخل في بيع الأشجار (و لاشتماله) على المنة و هذا هو الحق عندي.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو قطعت الثمرة (إلى قوله) أو دفعت الأرش أجبر.

[1] أقول: قوله (و كذا) عطف على قوله (لزمه قبوله خاصة من غير إشكال) لأن هذه المسألة إجماعية قطعيّة و عدم حصول العيب اى النقصان في الأشجار أو الأغصان.

قال قدس اللّه سره: و يحتمل قويا الرجوع في العين مشغولة بالإبقاء.

[2] أقول: هذه مسألة اختلف فيها الأصحاب (و تقريرها) انه بعد تجدد الثمرة هل له ان يرجع قهرا في عين الأشجار بعد تجدد النماء و بعد العقد و قبل الطلاق مشغولة بالإبقاء إلى وقت الجذاذ (قيل) لا لأنها قد لا ترضى بيده و دخوله البستان، و الأصح ان له الرجوع مشغولة كما ذكر لأن المقتضي موجود و هو وجود نصف ما فرض فيدخل تحت الآية و انتفاء المانع إذ لا ضرر على المرأة في إبقاء الثمرة إلى الجذاذ و حكم هذه في اليد كسائر الاملاك الشائعة و ليس للمرأة إجباره على أخذ نصف الأشجار دون الاثمار و إبقائها إلى الجذاذ لان حقه في الأشجار الخالية فلا يلزمه تأخير الرجوع و لا الصبر على الإبقاء مجانا لانه انقص مما فرض.

قال قدس اللّه سره: و لو ولدت الجارية أو نتجت (الى قوله) أو لم تطالب

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست