نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 227
و كذا لو قطعت الثمرة و بذلت نصف العين، و لا عيب بالقطع أو دفعت الأرش
أجبر (1) (و يحتمل) قويا الرجوع في العين مشغولة بالإبقاء (2) و لو طلب قطع الثمرة
قبل الإدراك ليرجع في العين أو يقول انا أصبر إلى الجذاذ و ارجع لم تجب اجابته و
لو طلبت منه الصبر لم يجبر عليه و كذا الأرض لو حرستها أو زرعتها الا انه لا يجبر
على القبول لو بذلت نصف المجموع و لو ولدت الجارية أو نتجت
إذ المانع و هو تعلق حق الغير قد زال ببذلها و سؤالها (ب) بعد التأبير لم يكن له
أخذ الثمرة قهرا إجماعا أيضا لكن فيه صور ذكر المصنف منها تضمنا واحدة و هي انه لو
دفعت اليه العين مع الثمرة هل يلزمه القبول؟ قال الشيخ في المبسوط المذهب انه يجبر
عليه (لأنها) زيادة متصلة بالنخيل فهي كالطلع قبل ان يؤبر (و لما) تقدم و قال
شيخنا لا يجبر (لانه) منفصل و لهذا لا يدخل في بيع الأشجار (و لاشتماله) على المنة
و هذا هو الحق عندي.
قال قدس
اللّه سره: و كذا لو قطعت الثمرة (إلى قوله) أو دفعت الأرش أجبر.
[1] أقول:
قوله (و كذا) عطف على قوله (لزمه قبوله خاصة من غير إشكال) لأن هذه المسألة
إجماعية قطعيّة و عدم حصول العيب اى النقصان في الأشجار أو الأغصان.
قال قدس
اللّه سره: و يحتمل قويا الرجوع في العين مشغولة بالإبقاء.
[2] أقول:
هذه مسألة اختلف فيها الأصحاب (و تقريرها) انه بعد تجدد الثمرة هل له ان يرجع قهرا
في عين الأشجار بعد تجدد النماء و بعد العقد و قبل الطلاق مشغولة بالإبقاء إلى وقت
الجذاذ (قيل) لا لأنها قد لا ترضى بيده و دخوله البستان، و الأصح ان له الرجوع مشغولة
كما ذكر لأن المقتضي موجود و هو وجود نصف ما فرض فيدخل تحت الآية و انتفاء المانع
إذ لا ضرر على المرأة في إبقاء الثمرة إلى الجذاذ و حكم هذه في اليد كسائر الاملاك
الشائعة و ليس للمرأة إجباره على أخذ نصف الأشجار دون الاثمار و إبقائها إلى
الجذاذ لان حقه في الأشجار الخالية فلا يلزمه تأخير الرجوع و لا الصبر على الإبقاء
مجانا لانه انقص مما فرض.
قال قدس
اللّه سره: و لو ولدت الجارية أو نتجت (الى قوله) أو لم تطالب
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 227