responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 201

[الفصل الثاني في الصداق الفاسد]

الفصل الثاني في الصداق الفاسد و لفساده أسباب

[ (الأول) عدم قبولية الملك]

(الأول) عدم قبولية الملك كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين و كالحرّ و ما لا قيمة له و لا منفعة مباحة فيه، فلو تزوّج المسلم على خمر أو خنزير أو حر بطل المسمى و قيل العقد و هل تثبت قيمة المسمى أو مهر المثل قولان الأقرب الثاني، (1)


المهر ثابتا بأجمعه فإذا كان الميت هي، ورث الزوج النصف و كان الباقي لباقي ورثتها و اليه أشار بقوله لأوليائها لكن الأفضل ان لا يأخذوا إلّا نصفه و حصة الزوج في النصيب معهم و هذا التأويل بعيد لانه يحتاج إلى إضمار عدم الولد و ليس في اللفظ قرينة دالة عليه و الحق عندي أنها تملك جميع المهر بالعقد و يكون ميراثا لورثتها بعد الديون و الوصايا إذا ماتت و استحقاق الزوج بالميراث النصف مع عدم الولد تابع لملكها متأخر عنه كسائر الورثة.

الفصل الثاني في الصداق الفاسد و لفساده أسباب (الأول) عدم قبولية الملك قال قدس اللّه سره: فلو تزوج المسلم (الى قوله) أقربه الثاني

[1] أقول: ذكر في هذا الفصل بيان جهات الفساد في الصداق و رتبها على أنواع ستة النوع الأول ان لا يكون المذكور ما لا و فيه مسائل (ألف) ان لا يكون مالا من حيث الاسم و لا من حيث الإشارة و قد ذكره في هذا الكلام (و تقريره) انه إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير بان تقول زوجتك نفسي على كذا رطل خمرا أو على هذا الخنزير أو على هذا الحر قال الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة و ابن البراج و أبو الصلاح يبطل العقد و قال الشيخ في الخلاف يصح العقد و يبطل المسمى كقول ابن الجنيد و هو اختيار المصنف ههنا و هو الأصح لأن الصداق ليس ركنا في النكاح و انما الركن فيه الزوجان و لهذا شرط تعيينهما في العقد كالعوضين في البيع و لم يشترط ذكر المهر في العقد و لا ينفسخ النكاح ببطلانه لو خرج مستحقا و لأنه نحلة للآية و لا شي‌ء من العوض بنحلة لان معناها التبرع و هو ينافي معنى العوض (قالوا) النحلة هي التدين (التبرع- خ ل) و العطية من اللّه (قلنا)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست