نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 200
استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر (و
قيل) لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر و ليس بجيّد. (1) و يكره للوارث
المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به.
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ[1] و لا مسيس
للأصل و لأن الخلوة أعم منه و العام لا يستلزم الخاص و ما رواه يونس بن يعقوب عن
الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول لا يوجب المهر الّا الوقاع في الفرج[2] (قالوا)
الخلوة سبب لوجود الداعي و انتفاء الصارف للأصل فيحكم بالمسبب فيحكم بمعلوله أو
مظنة حكم الشارع بإقامتها مقام الأصل و لما روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام إذا
أغلق بابا و ارخى سترا فلها الصداق كاملا و عليها العدة[3] (قلنا) ان
عنيتم السبب الشرعي فهو نفس المدعى و ان عنيتم العقلي فما لم يوجد لم يوجد مسبّبه
بمجرد وجوده لما ثبت في الكلام و المظنة عندنا بلا حكم الشارع بإقامتها مقام الأصل
لا اعتبار بها لأنها من باب القياس في الأسباب و نمنع اقامة الشارع لها مقام ما هي
مظنة له في السببية و الحديث المذكور ضعيف السند جدّا (و اعلم) انه ينبغي على
القول بالخلوة اشتراط عدم المانع الشرعي كالصوم و الحيض و الإحرام و لم يذكروا ذلك
و عدلنا عن لوازم الأحكام المذكورة لئلا يخرج عن حد الشرح.
قال قدس
اللّه سره: و قيل لو ماتت (الى قوله) و ليس بجيد.
[1] أقول: قوله (و
قيل) لو ماتت إلخ إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و ابن البراج في الكامل و قطب
الدين الكيدري لما تقدم في رواية يونس و ليس بجيد لما تقدم من وجوب المهر بالعقد و
الأصل البقاء و حمل شيخنا نجم الدين أبو القاسم كلام الشيخ الطوسي رحمه اللّه على
انها ماتت و لا ولد لها فكان للزوج النصف بالميراث قال لان المستقر في المذهب و هو
أصح الروايتين ان المهر تملكه المرأة بنفس العقد فإذا مات إحداهما كان