responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 202

و لو تزوجها على ظرف خلّ فخرج خمرا صح العقد و ثبت مهر المثل (و قيل) مثل الخل (1)


مجاز إذ هو اولى من الاشتراك و لانه كلما لم يتوقف ثبوته على ثبوت الآخر لم يكن نفى ذلك الآخر مقتضيا لنفيه (احتج) الشيخ بأنه عوض لأنه أجر لقوله تعالى أُجُورَهُنَّ [1] و لأن الصيغة زوجتك بكذا كبعتك بكذا و لان العقد تابع لوجه التراضي و انما تراضيا بذلك فنفيا غيره و إذا متمول (و الجواب) هو بالنحلة أشبه منه بالعوض لان العوض يبطل المعوض ببطلانه و الثاني منقوض بالمغصوب إذا جعل مهرا إذا تقرر ذلك (فنقول) على القولين يبطل المسمى و الخلاف فيما يجب بالوطي و كل من قال ببطلان النكاح قال بوجوب مهر المثل و اختلف القائلون بصحة العقد على أقوال ثلاثة (ألف) انه يجب مهر المثل اختاره الشيخ في الخلاف و ابن حمزة و يظهر من كلام ابن إدريس (و لان) بطلان المسمى يوجب بطلان التسمية فيجب بالوطي مهر المثل لأنه إذا بطل احد العوضين وجب ردّ الآخر فإذا تعذر وجب قيمته و قد انتفى الصداق و بصحة عقد النكاح تعذر ردّ عوضه فوجبت قيمته و هي مهر المثل (ب) تقدّر المالية فيه فيقوّم الحرّ لو كان عبدا و الخمر عند مستحلّيه اختاره بعض الأصحاب لأنه لما ذكر عوضا كان قصدهما ذلك العوض دون قيمة البضع و هي مهر المثل و للمذكور خصوص و هو عينه و عموم و هو المالية بتقديرهما لأنهما قدّراه مالا فإذا لم يكن للعين اعتبار اعتبر الذكر في المالية فلا يلغو التقدير بذلك القدر في القيمة المقدرة (و ردّ) بان تقدير المالية فيما يمتنع فيه تقدير للمحال فيلغو التقدير كما يلغو التعيين و يفيد الذكر قصد العوض و عدم الرضا بالتفويض (و من ثمّ) فرق الشيخ بين الحر و الخمر فان الخمر ماليته منفية للمسلم لا عليه للذمي و عليه لمثله فجعل في الحر مهر المثل و في الخمر قيمته و هو الثالث من الأقوال.

قال قدس اللّه سره: و لو تزوجها (الى قوله) و قيل مثل الخل

[1] أقول: هذه المسألة الثانية و هي ان يكون مالا من حيث الاسم و ليس بمال من حيث الإشارة و في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) وجوب مهر المثل لأنه سمى هذا الشخص من حيث هو شخص و قد بطل و لا مالية له و لا مثل (و لانه) جمع بين الشخص و الصفة‌


[1] النساء 28

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست