responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 185

بينهما و لها مهر المثل و يرجع به على السابق و يدخل على زوجته و كذا كل من ادخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أعلى أو أدون، و لو دخل مع العلم لم يرجع على احد.

و لو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيوبة فالأقرب ان له الفسخ و يدفع المهر و يرجع به على من دلّسها فان كانت هي رجع إلّا بأقل ما يمكن ان يكون مهرا و ان لم يثبت فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي و قيل له نقص شي‌ء من مهرها و هو ما بين مهر البكر و الثيّب عادة (1)،


هو نقص (و التحقيق) ان هذا الاشكال يرجع الى ان المعتقة هل تسمى مهيرة حقيقة أولا (و الحق) الأول، قال الجوهري المهيرة الحرة فقد حصل الشرط لانه لم يقيد الحرة بقوله في الأصل بل أطلق فلا خيار.

قال قدس اللّه سره: و لو شرط البكارة (إلى قوله) و الثيب عادة.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) في ثبوت خيار الفسخ نص أبو الصلاح على نفيه و هو مشهور بين الأصحاب، و قال المصنف و نعم ما قال انه ان ثبت شرعا ببينة أو تصديق منها كان له الفسخ لفوات الشرط و الا فلا (لان) كلما شرط بين الإيجاب و القبول من صفات الكمال ثبت بعدمه حال الشرط التدليس و الغرور فكان له الفسخ لانه من معنى صحة الشرط و الا كان باطلا إذ بعدمه لا يبطل العقد و لا يثبت خيار الفسخ فكان وجوده و عدمه سواء و هذا معنى البطلان (و علل) بعض القدماء بأنها غير المعقود عليها و هو غلط لاستلزامه تحريمها أو المصادرة على المطلوب إذا النكاح لا يقع الا على معين بالشخص فالمغايرة التي يستدل بها ان كانت بالشخص اقتضى تحريمها لانه لم يقع عليها العقد و ان عين المغايرة بصفة فكأنه قال لا يصح لانه لم يكن على الصفة التي ذكرها و هو نفس الدعوى (ب) في نقصان شي‌ء من مهرها اختلف الأصحاب فيه على قولين (ألف) انه لا ينقص شي‌ء و هو اختيار ابن البراج لثبوته بالعقد و الأصل البقاء (ب) انه ينقص من مهرها شي‌ء.

و اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال (ألف) انه ينقص شي‌ء مطلقا و لم يعين قدره، و هو قول الشيخ في النهاية، و ابن البراج تعويلا على رواية محمد بن جزك: قال كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست