responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 184

و لو لم يشترط الحرية بل تزوجها على انها حرة فخرجت امة فكما تقدم، و لو تزوج لا على انها حرة و لا شرطها فلا خيار و يثبت الخيار مع رقية بعضها و يرجع بنصيبه من المهر خاصة (فإن) كانت هي المدلسة رجع بنصيبه معجلا و تبعت بالباقي مع عتقها اجمع و لو تزوجته على انه حر فبان عبدا فلها الفسخ و ان كان بعد الدخول و لها المهر بعده لا قبله و كذا لو شرطت الحرية و لو ظهر بعضه مملوكا فكذلك و لو ظهر معتقا فلا خيار.

و لو تزوّجها على انها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل كان له الفسخ و الوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق (1) و لا مهر قبل الدخول و بعده يرجع على المدلّس أبا كان أو غيره و لو كانت هي المدلّسة رجع عليها بما دفعه منه الا بأقل ما يمكن ان يكون مهرا، و لو خرجت بنت معتقة فإشكال (2)، و لو ادخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرق


في كسبها اى يلزم بالاكتساب للأداء جمعا بين ضمان الغار حيث الكسب للمولى و بين ضمان المباشر حيث هي باشرت الإتلاف من غير استحالة فإنه في صورة الحرين [1] لا يجتمعان (ج) ان يضمن المباشر خاصة و لا يمكن حال العبودية لأنها لا تملك و كسبها لغيرها و لا يضمن الإنسان في مال غيره و يستحيل تكليف ما لا يطاق فيتبع به بعد العتق ككل عبد ضمّن لا من جهة مولاه.

قال قدس اللّه سره: و لو تزوجها (الى قوله) لا مع الإطلاق.

[1] أقول: قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس و قطب الدين الكيدري و اختيار والدي المصنف رحمه اللّه و هو الصحيح اما مع الشرط فظاهر كما مرّ و اما مع عدمه فلأصالة صحة العقد و لا عيب و لا شرط و نمنع سببية ما ذكره و هو ظنه كونها بنت مهيرة للخيار (احتج) الشيخ برواية محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن رجل خطب الى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى من امة قال ترد على أبيها و يرد عليه امرأته الحديث [2] (و الجواب) انه غير صورة النزاع لأنها تدل على انها زوج بنت المهيرة فادخل عليه بنت الأمة.

قال قدس اللّه سره: و لو خرجت بنت معتقة فإشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انها بنت حرة فلا نقص (و من) انها بنت امة في الأصل و‌


[1] كذا في النسخ

[2] ئل باب 8 خبر 1 من أبواب العيوب

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست