نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 186
و لو تزوج متعة فبانت كتابية أو دواما على رأى من سوغه فلا فسخ الا
ان يطلّق أو يهب المدة و لا يسقط من المهر شيء، و لو شرط الإسلام فله الفسخ و لو
أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على زوجها و مهر المثل
على واطيها و ترد كل منهما على زوجها و لا يطأها إلا بعد العدة و لو ماتتا في
العدة أو مات الزوجان ورث كل منهما زوجته و بالعكس.
و لو
اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه و الزم الطلاق و لا تحسب في
الثلاث و يلزم بنصف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعتاه أو يقرع فيه أو يوقف
حتى تصطلحا و يحرم على كل واحد منهما أمّ كل واحدة منهما و يحرم كل واحد
وافيا أم ينقص قال ينقص تم الحديث[1] و لا بد من إضمار
شيء لصدقه على كل ما يمكن إضماره (ب) قول الراوندي أنه ينقص السدس لأن الشيء في
عرف الشرع السدس (و فيه) نظر لان اللازم إضماره المنكّر الكلى الصادق على الكثير و
القليل بالاشتراك المعنوي فلا يصلح هذه الرواية للدلالة عليه لأن الأعم لا يدل على
الأخص، و صرف الشيء في الوصية إلى السدس لا يطرد لعدم لزومه في الإقرار و الأمر و
يبطله أيضا قوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً[2] و ليس المراد السدس
(ج) انه ينقص ما بين مهرها بكرا أو ثيبا و هو اختيار ابن إدريس (و أورد) ربما
استغرق فخلا النكاح من مهر (و أجاب) عنه والدي في درسه بان المراد ان هذا المسمى
هو مهر البكر فينظر فما ذا ينقص منه بسبب عدمها في نظر العقلاء فتسقط ذلك أو نسبته
نقص مهر مثلها الثيب عن مهر مثلها البكر (و الأول) هو الأرجح في التفسير لأن قيمة
المثل يعتبر في المعاوضة المحضة و النكاح ليس منها، و استحسن نجم الدين بن سعيد
احالة تقدير ذلك الشيء إلى نظر الحاكم فان اللفظ المجمل إذا عرى عن تفسير شرعي أو
لغوي رجع فيه الى نظر الحاكم.
قال قدس
اللّه سره: و لو اشتبه على كل منهما (الى قوله) و يحتمل القرعة ابتداء.