responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 182

و طلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع (و هل) يثبت للأولياء الخيار الوجه ذلك مع مصلحة المولّى عليه زوجا كان أو زوجة (1)، و لو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولّى عليه بعد كماله في الفسخ.

[الفصل الثالث في التدليس]

الفصل الثالث في التدليس و يتحقق بإخبار الزوجة أو وليها أو ولى الزوج أو السفير بينهما على اشكال بالصحة أو الكمالية عقيب الاستعلام أو بدونه. (2)

(و هل) يتحقق لو زوجت نفسها أو زوّجها الولي مطلقا اشكال (3)، و لا يتحقق


قال قدس اللّه سره: و هل يثبت للأولياء (إلى قوله) و زوجة.

[1] أقول: الكلام هنا في مسألتين (ألف) هل للأولياء الخيار في العيب المتقدم على العقد أم لا، الأقرب ذلك مع مصلحة المولّى عليهم لأن للأولياء تعمّل كل المصالح غير الطلاق لان النص أخرجه (و يحتمل) عدمه لان النكاح يتعلق بالشهوة و هي مختصة بالزوجين و الأصح الأول (ب) في العيب الحادث بعد العقد الوجه ذلك أيضا لما تقدم (و يحتمل) عدمه لان حقهم في الكفاية إنما يراعى في ابتداء العقد لا استدامته لأن المرأة البكر لو رغبت في نكاح عبد كان لأوليائها منعه ان قلنا ان عليها ولاية و لو عتقت امة تحت عبد و رضيت بالمقام معه ثم جنت لم يكن للأولياء الفسخ.

الفصل الثالث في التدليس قال قدس اللّه سره: و يتحقق بإخبار الزوجة (إلى قوله) أو بدونه.

[2] أقول: الأجنبي لا تعلق له بالنكاح فالتفريط ممن قبل قوله و لأن إخباره لا يسمى تدليسا (و من) حيث انه غرّه و الأصح الأول.

قال قدس اللّه سره: و هل يتحقق لو زوجت (الى قوله) إشكال

[3] أقول: كل تقدير مقرون بالعقد على سبيل الاشتراط فهو مؤثر و كذا ما عدّ عيبا و ان لم يشترط و كذا الحرية إذا تزوجها على انها حرة فهنا مسألتان (ألف) لو زوجت نفسها مطلقا من غير شرط الحرية (ب) لو زوجها وليها مطلقا من غير شرط و منشأ الإشكال فيهما ان العبودية تنقص الاستمتاع و هو المقصود بالنكاح لان لزوجها الليل خاصة و لأنه‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست