responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 181

و لو قيل بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن لوجوب التحرز من الضرر فإنه عليه السّلام قال فرّ من المجذوم فرارك من الأسد، و يثبت العيب بإقرار صاحبه أو شهادة عدلين عارفين، و في العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات.

و لو كان بكل منهما عيب يثبت لكل منهما الخيار و في الرتق الممتنع الإزالة مع الجبّ اشكال (1) و لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق و كذا بعده و ليس له الفسخ و لا بعد الرجعة مع العلم قبلها فإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة و لا نفقة فيها الا مع الحمل و على الزوجة البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب فان فقدها فله اليمين فإذا حلف رجع الزوج على المرأة لأنها غرت حيث لم تعلم الولي فإن ادعت اعلامه حلف.

و لو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد و الوطي فرضي ببرص سابق ثم اتسع في ذلك العضو فالأقرب ثبوت الخيار، و لو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا (2) و يسقط حكم العنة بتغيب الحشفة و مقطوعها بقدرها و بالوطي في الحيض و النفاس و الإحرام و لا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها و إذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار، و لو وطئها و سقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت و لو تزوج بأربع


قال قدس اللّه سره: و لو كان بكل منهما (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انّ كل واحد سبب الخيار و لم يثبت منع أحدهما الآخر (و من) حيث ان الفسخ لا يقتضي وصول فاعله الى غايته المقصودة من الفسخ فلا فائدة فيه فإنه لو كان الآخر صحيحا لامتنع الوطي من جهة صاحبه و الأصحّ عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو سوغنا الفسخ (الى قوله) ثبت الخيار قطعا.

[2] أقول: وجه القرب ان الزائد لم يكن موجودا ثم حدث و لم يرض به و لا يشك انه لو انفرد لأوجب فمثله لا يمنعه بل يؤكده و انما رضي بالسابق و هو الأقوى عندي (و من) حيث انّه عيب واحد ذو مادّة واحدة بخلاف البرص في العضوين لاختلاف محلهما.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست