نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 164
حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة أو الى ما يحرم على غير المالك
الى ان يطلّقها و تعتد ان كانت ذات عدة و ليس لمولاها فسخ العقد الّا ان يبيعها
فيتخير المشتري و له الجمع بين الأمة و بنتها في الملك دون الوطي و كذا بين
الأختين فإن وطئ إحداهما حرمت الام و البنت مؤبدا أو الأخت جمعا فإن أخرج الموطوئة
و لو بعقد متزلزل حلّت أختها و لكل من الأب و الابن تملّك موطوئة الآخر لا وطيها و
لا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد و تحل لغيرهما بهما مع
اتحاد السبب و لو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ و كذا لو علم و سكت و
لو فسخ فلا عدة و ان دخل (بها- خ) بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما ان
كانت من ذوات الحيض و لم تحض و لا يحلّ له وطؤها قبل الاستبراء، و كذا كل من ملك
امة بأيّ وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها الا ان تكون يائسة أو حائضا على
رأى ظاهرا[1]
لا من خصّص حيضها بالتخيير (1) أو حاملا أو لامرأة على رأى (2) أو لعدل أخبر
باستبرائها أو أعتقها مع جهل وطى محترم
الفصل
الثالث في الملك و فيه مطلبان الأول ملك الرقبة قال قدس اللّه سره: و كذا كل من
ملك (الى قوله) بالتخيير
[1] أقول: الخلاف في
الحائض فقال في النهاية يسقط استبراءها و يحلّ للمشترى عند طهرها من الحيض و
اختاره والدي المصنف هنا و في المختلف و قال ابن إدريس لا بدّ من استبرائها بقرئين
و لا تحلّ للمشترى بدونه (احتج) المصنف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن
الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض قال إذا طهرت
فليمسّها ان شاء[1] (احتج) ابن إدريس بعموم الأمر بالاستبراء (و الجواب)
الرواية مخصّصة.
قال قدس
اللّه سره: أو لامرأة على رأى.
[2] أقول: أسقط الشيخ
في النهاية الاستبراء هنا و اختاره والدي المصنف هنا و في المختلف، و قال ابن
إدريس لا تحلّ الّا باستبراء المشتري (احتج) الشيخ و المصنف