responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 164

حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة أو الى ما يحرم على غير المالك الى ان يطلّقها و تعتد ان كانت ذات عدة و ليس لمولاها فسخ العقد الّا ان يبيعها فيتخير المشتري و له الجمع بين الأمة و بنتها في الملك دون الوطي و كذا بين الأختين فإن وطئ إحداهما حرمت الام و البنت مؤبدا أو الأخت جمعا فإن أخرج الموطوئة و لو بعقد متزلزل حلّت أختها و لكل من الأب و الابن تملّك موطوئة الآخر لا وطيها و لا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد و تحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب و لو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ و كذا لو علم و سكت و لو فسخ فلا عدة و ان دخل (بها- خ) بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما ان كانت من ذوات الحيض و لم تحض و لا يحلّ له وطؤها قبل الاستبراء، و كذا كل من ملك امة بأيّ وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها الا ان تكون يائسة أو حائضا على رأى ظاهرا [1] لا من خصّص حيضها بالتخيير (1) أو حاملا أو لامرأة على رأى (2) أو لعدل أخبر باستبرائها أو أعتقها مع جهل وطى محترم


الفصل الثالث في الملك و فيه مطلبان الأول ملك الرقبة قال قدس اللّه سره: و كذا كل من ملك (الى قوله) بالتخيير

[1] أقول: الخلاف في الحائض فقال في النهاية يسقط استبراءها و يحلّ للمشترى عند طهرها من الحيض و اختاره والدي المصنف هنا و في المختلف و قال ابن إدريس لا بدّ من استبرائها بقرئين و لا تحلّ للمشترى بدونه (احتج) المصنف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض قال إذا طهرت فليمسّها ان شاء [1] (احتج) ابن إدريس بعموم الأمر بالاستبراء (و الجواب) الرواية مخصّصة.

قال قدس اللّه سره: أو لامرأة على رأى.

[2] أقول: أسقط الشيخ في النهاية الاستبراء هنا و اختاره والدي المصنف هنا و في المختلف، و قال ابن إدريس لا تحلّ الّا باستبراء المشتري (احتج) الشيخ و المصنف‌


[1] قوله ظاهرا صفة مصدر محذوف اى حيضا ظاهرا

[2] ئل باب 13 خبر 1 من أبواب نكاح العبيد

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست