responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 166

لم يحلّ تحليلها، و الصيغة و هو لفظ التحليل مثل أحللت لك وطؤها أو جعلتك في حل من وطيها و الأقرب إلحاق الإباحة به (1)، و لو قال أذنت أو سوغت أو ملكت فكذلك و لا يستباح بالعارية و لا بالإجارة و لا ببيع منفعة البضع و يوكّل الشريكان ثالثا أو أحدهما الآخر في الصيغة، فلو باشرا فقال كل منهما أحللت لك وطأها صحّ و لو قال أحللت حصتي فإشكال، (2) و هل هو عقد أو تمليك منفعة خلاف (3)، و لو أباح أمته لعبده فان قلنا انه عقد أو تمليك و ان العبد يملك حلّت و الّا فلا و الأول أولى لأنه نوع اباحة


المطلب الثاني ملك المنفعة قال قدس اللّه سره: و الصيغة (إلى قوله) و الأقرب إلحاق الإباحة به

[1] أقول: المصنف هنا اختار مختار ابن إدريس خلافا للشيخ و ابن زهرة و ظاهر كلام المرتضى (احتج) المصنف باتحاد معناهما و الأقرب عندي عدم الاستباحة بإباحة المولى لأن الأصل بقاء التحريم الا بسبب نص الشارع عليه و لم يحصل.

قال قدس اللّه سره: فلو باشرا (الى قوله) فإشكال

[2] أقول: يحتمل الصحة لأن تصرف كل منهما انما هو في حصته فإذا قال أحللت لك وطى هذه الجارية فقد دلّ على حصته بالتضمن و إذا صحت الدلالة عليها بالتضمن فبالمطابقة أولى بالصحة (و الأقوى) عندي انه لا يصح لانه لا يصح افرادها بالنكاح فان النكاح لا يقع الّا على الكل لفظا لا على كل واحد.

قال قدس اللّه سره: و هل هو عقد أو ملك منفعة فيه خلاف

[3] أقول: جواز التحليل يستلزم كونه أحدهما لقوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [1] و اختلف الأصحاب في ذلك و نقل ابن إدريس عن المرتضى انه عقد و التحليل أو الإباحة عبارة عنه و ذهب ابن إدريس إلى انه ملك منفعة و هو اختيار الشيخ في المبسوط و شرط في المبسوط تعيين المدة.

(تذنيب) يلزم من ذينك اشتراط القبول و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو أباح أمته (إلى قوله) و العبد أهل لها.


[1] المؤمنون- 7

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست