نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 103
سواء كان كتابيا أو وثنيا و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح
و لا مهر و لو أسلما دفعة فلا فسخ و بعده يقف على انقضاء العدة ان كان كتابيا فان
مضت و لم يسلم فسد العقد على رأى (1) و عليه المهر اما المسمى أو مهر المثل و ان
أسلم فيها فالنكاح بحاله و اما غير الكتابيين فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح
في الحال و ان أسلما دفعة فالنكاح بحاله و ان كان بعده وقف على انقضاء العدة فإن
أسلم صاحبه فالنكاح بحاله و الّا بطل.
المطلب
الثاني في الانتقال قال قدس اللّه سره: و لو أسلمت دونه (الى قوله) فسد العقد على
رأى.
[1] أقول: إذا أسلمت
الزوجة دون زوجها و كانا ذميّين بعد الدخول و مضت المدة و لم يسلّم الزوج بطل
النكاح عند والدي و عندي و هو اختيار الشيخ في الخلاف و ابن البراج، و ابن إدريس،
و قال الشيخ في النهاية إذا كان الرجل على شرائط الذمة فإنه يملك عقدها غير انه لا
يمكّن من الدخول إليها ليلا و لا من الخلوة بها و لا من إخراجها من دار الهجرة إلى
دار الحرب (لنا) ان كل زوج له على زوجته تسلط و سبيل و لا شيء من الكافر له تسلط
على المسلمة و لا سبيل و ذلك يستلزم صدق لا شيء من زوج المسلمة بكافر (أما
المقدمة الأولى) فلقوله تعالى الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ
عَلَى النِّسٰاءِ[1] (و اما المقدمة الثانية) فلقوله تعالى وَ
لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[2] (احتج)
الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر عليه السّلام قال: ان أهل الكتاب
و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له ان يخرجها من
دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار الحديث[3] (و الجواب)
انه محمول على أيام العدة و قوله على نكاحهما اى على حكمه لما تقدم من الآية و ما
رواه محمد ابن ابى نصر في الصحيح قال سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون له
الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان يقيم معه قال إذا أسلمت لم تحل له الحديث[4] و التحريم
هو ارتفاع اثر النكاح المستلزم لبطلانه لانه معناه (و وجه) الجمع ما ذكرناه و هذه
من الصحاح و حجتهم