responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 101

المشرك واقع فلو طلقها ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح غيره و إذا تحاكموا إلينا في النكاح أقرّ كل نكاح لو أسلموا اقرّوهم عليه، و لو طلّق المسلم زوجته الذمية ثلاثا ثم تزوجت ذميا ثم طلقها حلت للأول متعة و دواما على رأى و يشترط الإسلام على رأى. (1)


متساوي الأجزاء كزق خمر معين و قبضت نصفه أو ثلثه (فان) قلنا بوجوب مهر المثل كان عليه من مهر المثل بنسبة ما تخلف كالنصف أو الثلث (فان قلنا) بالقيمة عند مستحليه وجب قيمة الباقي عند مستحليه فان تعدد الشخص و اتحد الجنس و تساوت صفات الكل و الاجزاء كعشرة أزقاق خمر فان تساوت في القدر فقد بري‌ء بنسبة ما قبضته من الكل كما لو قبضت النصف خمسة أزقاق وجب عليه اما نصف مهر المثل أو قيمة النصف عند مستحليه كما تقدم من الاحتمال و ان اختلفت قدرا احتمل ثلاثة أوجه (ألف) اعتبار العدد إذ لا قيمة لها و لا يملك العين فاستوى كبيرها و صغيرها فاعتبر العدد (ب) اعتبار الكيل لانه معتبر في ما يتساوى اجزائه (ج) القيمة عند مستحليه لان تضمين الخمر بالقيمة عند مستحليه كما لو أتلفه المسلم على ذمي محترم مستتر و هذا هو الأقرب عندي و عند المصنف (لانه) قبض محترم فيجب و لا يعتبر العين و لا المثل لانه لا يحكم الشرع به فيعتبر بالقيمة عند مستحليه (و ان تعدد الجنس) كزقى خمر و ثلاثة خنازير و قبضت احد الجنسين ففيه احتمالات (ألف) ان ينظر الى عدد الأجناس فيقدّر انه قد قبض نصف المهر (ب) ان ينظر الى العدد فيكون قد قبضت خمسي المهر أو ثلاثة أخماسه (ج) ان يقوّم بتقدير ماليهما فيقوم عند مستحليه، و هذا هو الأقرب عندي و عند المصنف (و وجه القرب) ان هذه المحرمات لا يحكم الشارع بغير إتلافها و انما يقع الحكم بالضمان في الذمي المحترم على القيمة عند مستحليه لأنها هي المفروضة مالا و محلا للملكية لا غير.

قال قدس اللّه سره: و لو طلق المسلم (الى قوله) و يشترط الإسلام على رأى.

[1] أقول: فرض هذه المسألة على قول من يجوّز نكاح المسلم دائما للذمية أو مراجعتها في الطلاق الرجعي، و اما على قول من يحرم الدائم و يمنع المراجعة فتقرير فرضها فيما إذا كانا ذميّين ثم طلّقها طلقتين بينهما رجعة و كان في مذهبهما اعتبار العدد في‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست