نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 100
(فإن قلنا) بالرد احتمل الى من يختاره المدعى أو الحاكم أو الناسخ
لموافقة رأيه رأى الحاكم في بطلان المنسوخ (1)، و لو تحاكم المستأمنان فكذلك و لو
ارتفع مسلم و ذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما و كل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم
أعداه، و إذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوّجهم الحاكم الّا بشروط النكاح بين
المسلمين فلا يصح على خمر أو خنزير و ان تزوجا عليه ثم ترافعا فان كان قبل القبض
لم يحكم بوجوبه و أوجب مهر المثل (و يحتمل) قويا قيمته عند مستحليه (2)، و ان كان
بعده بريء الزوج.
و ان كان
بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض و وجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة فإن كان
عشرة أزقاق خمر و قبضت خمسة فان تساوت بريء من النصف و ان اختلفت احتمل اعتبار
العدد، إذ لا قيمة لها و الكيل، و الأقرب القيمة عند مستحليه (3) و طلاق
في باب الحدود.
قال قدس
اللّه سره: فان قلنا بالرد احتمل (الى قوله) في بطلان المنسوخ
[1] أقول: وجه الأول
ان تعيين الحاكم حق للمدعى (و وجه الثاني) ان الحاكم هو المأمور بأحد الأمرين الرد
أو الحكم و اليه الاختيار في التعيين (و وجه الثالث) بطلان المنسوخ: فلا يتأتى هذا
الفرع عندي لوجوب الحكم.
قال قدس
اللّه سره: و إذا أرادوا (إلى قوله) عند مستحليه.
[2] أقول: وجه الأول
ان المسمى عندنا باطل فلا يحكم الحاكم الّا ببطلانه للاية و إذا فسد المسمى تعين
مهر المثل (و من) حيث انه قد يزيد مهر المثل عن قيمة المسمى و المرأة تعترف بعدم
استحقاق الزيادة فلا يحكم لها بالزيادة و ان نقص فالمدعى يثبت الزيادة و اتفقا على
استحقاقها فيحكم لها و ليس هو حكما بالخمر و الحاكم قد يحكم بقيمة الخمر عند
مستحليه كما إذا أتلف ذمي على ذمي محترم خمرا (و لان) العقد وقع صحيحا و ثبت عليه
ما سمّاه و انما تعذر حكم الحاكم به فيعدل إلى القيمة كما لو تعذر المسمى و مثله و
له قيمة فإنه يعدل الى قيمته.
قال قدس
اللّه سره: و ان كان بعد قبض بعضه (الى قوله) عند مستحليه.
[3] أقول: إذا ترافعا
إلينا بعد قبض بعضه فاما ان يكون جنسا واحدا أو شخصا أو هو
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 100