نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 98
لاشتراكهما في المقصود و هو استحقاق المطالبة، و لو انعكس الفرض
فان شرطنا الشغل فهو اقتراض فان قبض المحتال رجع على المحيل و ان أبرأه لم يصح،
لأنه إبراء لمن لا دين عليه و ان قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل
لانه غرم عنه، و لو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض.
[الفصل الثالث في الكفالة]
الفصل
الثالث في الكفالة و هي عقد شرع للتعهد بالنفس، و يعتبر فيها رضى الكفيل و المكفول
له دون المكفول و تعيين المكفول فلو قال كفلت أحدهما أو زيدا فان لم آت به فبعمرو أو
بزيد أو عمرو بطلت و تنجيز الكفالة فلو قال ان جئت فأنا كفيل به لم يصح على اشكال
(1) و لو قال
الفصل
الثالث في الكفالة قال دام ظله: و تنجيز الكفالة فلو قال ان جئت فأنا كفيل به لم
يصح على اشكال.
[1] أقول: يحتمل
الصحة، لرواية أحمد بن الحسن الميثمي، عن ابان بن عثمان، عن ابى العباس، قال قلت
لأبي عبد اللّه عليه السلام- رجل تكفل لرجل بنفس رجل:
فقال ان جئت
و الا فعلىّ خمسمائة درهم ان لم ادفعه اليه فقال لزمته الدراهم ان لم يدفعه[1] و يلزم منه
انه يلزمه دفعه ان لم يدفع الدراهم لأنها في تقدير منع الخلو عن دفعه و ثبوت
خمسمائة درهم عليه و عدم أحد طرفي مانعة الخلو يستلزم الآخر فيصدق ما ادعيناه فقد
تعلقت على شرط، و قال الشيخ في المبسوط لا يجوز تعليق الكفالة بشرط لانه جعل هنا
(هذا- خ ل) العقد غير موجب و انما الموجب هو مع الشرط الذي لم يجعل له الشارع في
أصل الشرع تأثيرا أصلا و الموجبات انما هي بوضع الشارع فما جعله مؤثرا بقي تأثيره
و ما لم يجعله مؤثرا جعله شيئا مؤثرا غلط فلا يصح و هو الأصح عندي:
[1]
ئل ب 10 خبر 1 من كتاب الضمان و فيه بعد قوله خمسمائة درهم هكذا قال عليه نفسه و
لا شيء عليه من الدراهم فان قال على خمسمائة درهم ان لم ادفعه اليه قال تلزمه
الدراهم ان لم يدفعه إليه.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 98