نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 99
أنا أحضره أو أؤدي ما عليه لم تكن كفالة، و تصح حالّة و مؤجلة على
كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم من زوجة يدعي الغريم زوجيتها، أو كفيل يدعى عليه
الكفالة، أو صبي، أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف و بدن
المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه ثم يعيده الى الحبس أو عبد آبق أو من عليه حق
لآدمي من مال أو عقوبة قصاص و لا يشترط العلم بقدر المال فإن الكفالة بالبدن لا به
و لا تصح على حد اللّه تعالى، و الأقرب صحة كفالة المكاتب و من في يده مال مضمون
كالغصب و المستام (1)، و ضمان عين المغصوب و المستام ليردها على مالكها فان رد بريء
من الضمان و ان تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان الأقرب العدم كموت المكفول دون
الوديعة و الامانة (2) و تصح كفالة من ادعى عليه و ان لم تقم البينة عليه بالدين و
ان جحد لاستحقاق الحضور عليه و الكفالة ببدن الميت إذ قد يستحق إحضاره لأداء
الشهادة على صورته و الإطلاق يقتضي التعجيل فان شرطا أجلا وجب ضبطه و التسليم
الكامل
قال
دام ظله: و الأقرب صحة كفالة المكاتب و من في يده مال مضمون كالغصب و المستام.
[1] أقول: منع الشيخ
في المبسوط و ابن البراج منه بناء على مذهبه و جوزه المصنف بناء على مذهبه (و
لانه) اما عبد أو مديون و الأول أدخل في استحقاق الإحضار و الثاني ظاهر، و الأقوى
عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام
ظله: فان رد بريء من الضمان و ان تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان الأقرب العدم
كموت المكفول دون الوديعة و الأمانة:
[2] أقول: وجه القرب
ان ضمان الأعيان لا ينقل من ذمة إلى ذمة إذ العين لا تنقل من ذمة إلى ذمة و القيمة
غير واجبة مع وجود العين و انما يعتبر (تعهد- خ ل) ردها و إحضارها كالكفالة بالبدن
فيسقط مع التلف كسقوط الكفالة بموت المكفول (و يحتمل) الصحة لأن الأعيان المضمونة
لا بد ان تثبت مالية ما في الذمة فيتعلق تلك المالية بالضامن و الا لم يصح ضمانها
و يكون منزلته منزلة الأصيل فالتلف يؤكد تلك المالية و كما يضمنها الأصيل يضمنها
هو و الأصح عندي بطلان الكفالة بتلف العين فلا يلزمه شيء.
قال دام
ظله: و لا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط و ان انتفى فيهما الضرر على
رأى.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 99