responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 66

فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ فحينئذ يجب تأخير ما تصرف فيه فان قصر الباقي أبطل الأضعف كالرهن و الهبة ثم البيع و الكتابة ثم العتق (و ان) كان المورد في الذمة فيصح كما لو اشترى في الذمة أو باع سلما أو اقترض و ليس للبائع الفسخ و ان كان جاهلا و يتعلق بالمتجدد كالقرض و المبيع و المتهب و غيرها الحجر، و لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا التصرفات، فالأقوى بطلان البيع (1) و الّا جاز العتق و يكون موقوفا فان قصر المال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه إلى البائع، و الأقوى صحة عتقه في المال (2) و لو وهب بشرط الثواب


الأصح الأول.

قال دام ظله: و لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا التصرفات فالأقوى بطلان البيع.

[1] أقول: وجه القوة انه موقوف على شرط لا يمكن حصوله منه (و يحتمل) الصحة لعدم استلزام بطلان الشرط بطلان البيع عند الشيخ الطوسي رحمه اللّه، و على مذهبنا لا يمنع الا من التصرف في ملكه الذي لم يتعلق به حق شرعي يقتضي تجويز صرفه فيه و هو انما ملكه على هذا الشرط (و لان) نسبة عتقه الى حق الديان كنسبة عدمه إليه فإنه مع العتق لا يتعلق حقهم به، و كذا مع عدمه لاسترجاع البائع إياه فهما سواء في النسبة (فلو نافى) حقهم العتق (لنافى) عدمه لكن حقهم ثابت فينتفى النقيضان و الأقوى عندي ما هو الأقوى عند المصنف.

قال دام ظله: و الا جاز العتق و يكون موقوفا فان قصر المال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه إلى البائع و الأقوى صحة عتقه في الحال.

[2] أقول: وجه احتمال الأول انه ملكه و لا يصح عتقه لأنه إزالة ملك بغير عوض و لا يصح منه و لا يرجع الى البائع باعتبار اختلال الشرط لأن المشتري غير متمكن منه و بيعه إياه حالة الحجر (و وجه القوة) انه من حين ملكه انما ملكه بشرط الإعتاق فهو في التحقيق غير مصادف للمال و المراد بقوله و يكون العتق موقوفا اى مراعى و الأصح عندي ما قواه المصنف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست