نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 66
فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ
فحينئذ يجب تأخير ما تصرف فيه فان قصر الباقي أبطل الأضعف كالرهن و الهبة ثم البيع
و الكتابة ثم العتق (و ان) كان المورد في الذمة فيصح كما لو اشترى في الذمة أو باع
سلما أو اقترض و ليس للبائع الفسخ و ان كان جاهلا و يتعلق بالمتجدد كالقرض و
المبيع و المتهب و غيرها الحجر، و لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق فإن
أبطلنا التصرفات، فالأقوى بطلان البيع (1) و الّا جاز العتق و يكون موقوفا فان قصر
المال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه إلى البائع، و الأقوى صحة عتقه في المال (2) و
لو وهب بشرط الثواب
الأصح الأول.
قال دام
ظله: و لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا التصرفات فالأقوى بطلان
البيع.
[1] أقول: وجه القوة
انه موقوف على شرط لا يمكن حصوله منه (و يحتمل) الصحة لعدم استلزام بطلان الشرط
بطلان البيع عند الشيخ الطوسي رحمه اللّه، و على مذهبنا لا يمنع الا من التصرف في
ملكه الذي لم يتعلق به حق شرعي يقتضي تجويز صرفه فيه و هو انما ملكه على هذا الشرط
(و لان) نسبة عتقه الى حق الديان كنسبة عدمه إليه فإنه مع العتق لا يتعلق حقهم به،
و كذا مع عدمه لاسترجاع البائع إياه فهما سواء في النسبة (فلو نافى) حقهم العتق
(لنافى) عدمه لكن حقهم ثابت فينتفى النقيضان و الأقوى عندي ما هو الأقوى عند
المصنف.
قال دام
ظله: و الا جاز العتق و يكون موقوفا فان قصر المال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه
إلى البائع و الأقوى صحة عتقه في الحال.
[2] أقول: وجه احتمال
الأول انه ملكه و لا يصح عتقه لأنه إزالة ملك بغير عوض و لا يصح منه و لا يرجع الى
البائع باعتبار اختلال الشرط لأن المشتري غير متمكن منه و بيعه إياه حالة الحجر (و
وجه القوة) انه من حين ملكه انما ملكه بشرط الإعتاق فهو في التحقيق غير مصادف
للمال و المراد بقوله و يكون العتق موقوفا اى مراعى و الأصح عندي ما قواه المصنف.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 66