responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 635

و الأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل و ذمي (1) و لا تثبت الولاية إلّا بشهادة عدلين و لا تقبل شهادة النساء و ان كثرن و لا بشاهد و يمين، و في قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر أقر به عدم القبول. (2)


الأصح عندي (ب) تقبل شهادته في الربع من غير يمين قال المصنف الأقرب ذلك (و وجه القرب) انه اولى من المرأة فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (و من) عدم النص و هذا هو الأصح عندي و قوله (ان لم نوجب اليمين في طرف المرأة) إنما قيد بذلك لانه لو قلنا بوجوب اليمين فهنا لم يتفرع وجوب قبول الرجل بغير يمين لأنه ينتفى دلالة مفهوم الموافقة فيجب حينئذ اليمين مع شهادة الرجل الواحد فيثبت كل الوصية.

قال دام ظله: و الأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل و ذمي.

[1] أقول: إذا شهد عدل واحد مسلم و ذمي بالوصية فالأقرب عندي و عند والدي المصنف الاحتياج الى اليمين مع المسلم و لا اعتبار بشهادة الذمي هنا (و وجه القرب) انه لا اعتبار بشهادة الذمي للآية (و لأن) الذمي إنما يقبل بشرط عدم المسلم و الشرط منتف هنا (و يحتمل) عدمه لقوله تعالى (أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [1] و إذا قبل ذمي مع ذمي آخر فمع مسلم اولى و الأصح الأول اقتصارا على محل النص:

قال دام ظله: و في قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر أقر به عدم القبول:

[2] أقول: نقرر أصل هذه المسألة المتفرعة عليه (فنقول) ثبتت الوصية بالمال بشاهدين ذكرين عدلين في دينهما من أهل الذمة مع فقد عدول المسلمين (عندنا- خ) لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ الآية [2] و المراد من غيركم أهل الكتاب لان الخطاب‌


[1] المائدة 104

[2] المائدة 104

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست