نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 624
يأذن كان النظر الى الحاكم بعد موت الوصي و كذا لو مات انسان و لا
وصى له كان للحاكم النظر في تركته فان لم يكن حاكم جاز ان يتولاه من المؤمنين من
يوثق به على اشكال (1)،
عليه السلام إذا كان له قبله حق و هو اولى من جعل الحق حق الايمان و مساواة الملك ممنوعة.
قال دام
ظله: فان لم يكن حاكم جاز ان يتولاه من المؤمنين من يوثق به على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
انّه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هذا أعظم فروض الكفايات (و من)
انتفاء الحكم الشرعي و الأصح الأول (فحكمه حكم الوصي اذن- خ).
تنبيه المراد بالحاكم
هنا السلطان العادل الأصلي أو نائبه فإن تعذّر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى فقوله
(فان لم يكن حاكم) المراد به فقد هؤلاء الثلاثة و هو اختيار والدي المصنف و ابن
إدريس و قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية إذا مات الإنسان من غير وصية كان على
الناظر في أمور المسلمين ان يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة يبيع لهم و يشترى
و يكون ذلك جائزا و ان لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به جاز لبعض
المؤمنين ان ينظر ذلك من قبل نفسه و يستعمل فيه الأمانة فيؤدّيها من غير إضرار
بالورثة و يكون ما فعله ماضيا و تبعه ابن البراج فيظهر من كلامه هذا ان المراد به
الأوّل (و احتج) الشيخ برواية سماعة قالت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و
له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عبيد كيف يصنع
الورثة بقسمة ذلك الميراث قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس[1] علّق على
قيام الرجل الثقة و لم يشترط الفقه (الفقيه) فلو كان شرطا يلزم تأخير البيان عن
وقت الحاجة (و الجواب) اشتراط الفقه (الفقيه- خ ل) معلوم بنصوص أخر (و للزومه) في
الحاكم