نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 583
آخر الّا سدس المال و لثالث بمثل آخر الا ثمن المال فلنصف ثلاثة
إلى ثلاثة أصل الفريضة (ثم) نضرب المجتمع في أربعة (ثم) المرتفع في ستة (ثم)
القائم في ثمانية تصير ألفا و مائة و اثنين و خمسين (ثم) نأخذ المستثنيات و هي
الربع و السدس و الثمن نقسمها على البنين أثلاثا فلكل ابن مائتان و ثمانية أسهم و
نقسم الباقي و هو خمسمائة و ثمانية و عشرون على ستة النصف للبنين لكل ابن ثمانية و
ثمانون فيكمل له من القسمين مائتان و ستة و تسعون و للمستثنى منه الربع ثمانية
أسهم و للمستثنى منه السدس مائة و أربعة أسهم و للمستثنى منه الثمن مائة و اثنان و
خمسون و قد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة و
أربعة و أربعين.
(أو نقول)
نأخذ مالا و نخرج منه ثلاثة أنصباء و نستردّ منها ربعه و سدسه و ثمنه فالمجموع بعد
الجبر يعدل ستة أنصباء و المال أربعة و عشرون و المجموع سبعة و ثلاثون و النصيب
ستة و سدس للاول و للثاني سهمان و سدس و للثالث ثلاثة و سدس- فإذا أردت التصحيح
ضربت ستة في أربعة و عشرين و يرجع كل منهم الى ثمن ما كان له في المسألة الاولى، و
لو كان معهم بنت و اوصى لواحد بمثل نصيب ابن الّا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج
جميع الوصايا و لآخر بمثل البنت الّا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت.
(فنقول)
الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة و هي سبعة فخذ ربعه و هو نصيب و ثلاثة
أرباع نصيب فانقصه من نصيب ابن و هو نصيبان يبقى ربع نصيب و هو وصية الأول (ثم) خذ
مالا و انقص منه نصيب بنت يبقى مال الّا نصيبا (ثم) استرجع من نصيب البنت ثمن
الباقي المال بعد نصيب البنت و ذلك ثمن مال الا ثمن نصيب و زده على المال يكون مالا
و ثمن مال الا نصيبا و ثمن نصيب انقص منه ربع النصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقى
مال و ثمن مال الّا نصيبا و ثلاثة أثمان نصيب يعدل أنصباء الورثة و هي سبعة
أنصباء- فإذا جبرت صار مالا و ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء و ثلاثة أثمان نصيب فإذا
ضربته في مخرج الكسر و هو ثمانية يكون سبعة و ستين سهما و منها تصح و النصيب تسعة
و هو ما كان معك من عدد اجزاء المال و الثمن.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 583