responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 464

غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة (و هل) حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل (نظر) (1) و لا يعتبر تصديق الصغير و لو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت الى إنكاره لسبق ثبوت نسبه و لو مات الصغير ورثه الأب و لو اعترف ببنوة ميت مجهول ثبت نسبه و ورثه و ان كان كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره و كذا المجنون لا يعتبر تصديقه و الأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل (2) و ليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمّه


الفصل الرابع في الإقرار بالنسب قال دام ظله: و هل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) ان النص و رد في الرجل (و من) اتحاد طريقهما و لو رود رواية بصيغة المذكر تصلح لشمول المؤنث لو أريد و قد اختلف الأصوليون فقال بعضهم يتناول الإناث مع الإطلاق لتغليب المذكر لو اجتمعا و الحق انه لا يتناولهن لان الجمع تكرير الواحد و هو لا يتناول الأنثى.

قال دام ظله: و الأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل.

[2] أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط و ابن إدريس لأن الإقرار بالنسب إقرار في حق المقر و المقرّ به لتلازم الإضافتين فيكون إقرارا في حق الغير و العقل يقضى برده لأدّائه إلى اختلال أحوال العباد و قيل (قبل- خ ل) في الصبي لحكم لم يوجد هنا و قال الشيخ في النهاية لا يعتبر لانه ليس إقرارا في حقه و الا لكان إقرارا في حقه في حال الصغر لكن التالي باطل لانه لا يسمع إقرار غير الولي على الطفل فسماع إقراره موقوف على أبوته فلو ثبتت به دار (و الجواب) الفرق فإنه في الصغير دعوى بغير منازع فعلا و لا قوة و لا دعوى نقل و لا معارض له ظاهرا فتقبل بخلاف من له أهلية الإنكار (و لتعذر) إقامة البينة غالبا و التصديق منه و يتفرع على إلحاق الصغير بمجرد استلحاقه إرثه منه و عدم قتله به لو قتله و ان تأخر الاستحقاق عن الموت و القتل لأن أمر النسب مبنى على التغليب و لهذا يثبت بمجرد الإمكان و لا اعتبار للتهمة فيه.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست