responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 436

الإنكار و لو أقرّ لعبد بنكاح أو تعزيز قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا (1)، و لو أنكر المقر له بعبد قيل يعتق و ليس بجيد بل يبقى على الرقية المجهولة المالك و يحتمل الحرية ان ادعاها العبد. (2)


و قد ادعاه هو و لأنه إنما حصر ملكه في ملكية زيد و قد نفاها فبقي كالمباح (و لان) العدم هنا يعلم بثبوت الضد و ليس (و لما) تقدم و قوله (لأنه أثبت الحق لغيره إلخ) إشارة إلى الفرق بين المسألتين أعني رجوع المقرّ و رجوع المقر له فان رجوع المقر إنكار بعد إقرار لمعين محكوم به و رجوع المقرّ له اعتراف بدعوى أنكرها قبل و الشارع يسمع الثاني دون الأول و إقرار المقر حكم بحادث ثبوتيّ و هو ملك الغير و هو حكم بالعلم بسببه و ثبوته فلا يقبل التأويل بخلاف إنكار المقر له لانه بناء على العدم الأصلي و يكفى فيه عدم العلم بثبوت السبب فيقبل التأويل.

قال دام ظله: و لو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم بخلاف ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا.

[1] أقول: و يحتمل عدمه لإطلاق الأصحاب ان الإقرار للعبد إقرار للمولى، و الأصح ان تعزير القذف لا يؤثر ردّ السيد فيه لانه لا حق له فيه قطعا، و اما النكاح (فيحتمل) تأثير ردّ المولى فيه لانه موقوف في أصله على رضاه فإنه لا يصح ان ينكح إلا بإذن السيد فإذا أقرّ بثبوته فهو إقرار على السيد فلا يلزم (و يحتمل) العدم لانه لا حق للمولى في النكاح و هو الأصح لأنا نحكم بثبوت حكمه في حق المقر لا في ما يتعلق بحقوق المولى.

قال دام ظله: و لو أنكر المقر له بعبد قيل يعتق (الى قوله) و يحتمل الحرية ان ادعاها العبد.

[2] أقول: (لما) بحث عن الإقرار بغير إنسان إذا كذبه المقر له (شرع) هنا في البحث عما إذا أقرّ بعبد لإنسان فأنكر المقر له، و قد اختلف الفقهاء فيه هل يعتق العبد أم لا، فقيل يعتق و هو قول الشيخ و ابن البراج لان صاحب اليد لا يدعيه و المقر له ينفيه فيصير العبد في يد نفسه فيعتق و لانتفاء تملك المقر بإقراره و المقر له بنفيه و انتفاء ملك غيرهما بالأصل (و لانه) كل ما نفى ملكه و ملك غيره مطلقا عتق و المقدم هنا ثابت‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست