responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 434

الأنثى نصفين و يملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار و لو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل و لو وضع في ما بينهما و لا زوج و لا مالك حكم له لتحققه وقت الإقرار، و لو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ (من) عدم اليقين بوجوده (و من) صحة الإقرار و للعادة و لو سقط ميتا فان عّزاه إلى إرث أو وصية عاد الى مورث الطفل أو الموصى و ان أطلق كلف السبب و عمل بقوله و ان تعذر التفسير بموته أو غيره بطل الإقرار كمن أقرّ لرجل لا يعرف، و لو ولدت اثنين أحدهما ميّت فالمال للآخر و لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق و عزّاه الى سبب صحيح مثل أن يقول من غلة وقفه صح و ان أطلق أو عزّاه الى سبب باطل فالوجهان. (1)


ان صح ثمّ احتمله هنا لأنه إنكار بعد اعتراف فيبطل و لامتناع اجتماع بطلانه هنا مع صحته عند قوله من ثمن خمر في غيره لان ذكر السبب الفاسد اما ان يقتضي انحصاره فيه و بطلان الإقرار مع إمكان غيره أولا فإن اقتضى اقتضى فيهما و الا انتفى فيهما لكن الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول، و قال ابن الجنيد و ابن البراج و جماعة ببطلانه (لان) الكلام لا يتم الا بآخره، و الأصح عندي البطلان في المسألتين هنا أعني الإطلاق و التقييد بالمحال لانه لا ملك للحمل بالحقيقة و انما يوجد بسبب يصلح للتمليك فإذا لم يقر به لم يصح.

قال دام ظله: و لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق و عزاه الى سبب صحيح مثل ان يقول من غلة وقفه صح و ان أطلق أو عزاه الى سبب باطل فالوجهان.

[1] أقول: إذا أقر لمسجد فإن أسنده إلى سبب صحيح كغلة وقفه صح إجماعا و ان أطلقه فعلى وجهين خرّجا من القولين في مسألة الحمل و ان أضاف إلى جهة فاسدة خرّج حكم المسألة على الاحتمالين في الحمل بل البطلان هنا أولى لاستحالة الملك حقيقة و المجاز أبعد هنا.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست