نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 434
الأنثى نصفين و يملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة
أشهر من حين الإقرار و لو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل و لو وضع في ما بينهما و لا
زوج و لا مالك حكم له لتحققه وقت الإقرار، و لو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له
إشكال ينشأ (من) عدم اليقين بوجوده (و من) صحة الإقرار و للعادة و لو سقط ميتا فان
عّزاه إلى إرث أو وصية عاد الى مورث الطفل أو الموصى و ان أطلق كلف السبب و عمل
بقوله و ان تعذر التفسير بموته أو غيره بطل الإقرار كمن أقرّ لرجل لا يعرف، و لو
ولدت اثنين أحدهما ميّت فالمال للآخر و لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو
طريق و عزّاه الى سبب صحيح مثل أن يقول من غلة وقفه صح و ان أطلق أو عزّاه الى سبب
باطل فالوجهان. (1)
ان صح ثمّ احتمله هنا لأنه إنكار بعد اعتراف فيبطل و لامتناع اجتماع بطلانه هنا مع
صحته عند قوله من ثمن خمر في غيره لان ذكر السبب الفاسد اما ان يقتضي انحصاره فيه
و بطلان الإقرار مع إمكان غيره أولا فإن اقتضى اقتضى فيهما و الا انتفى فيهما لكن
الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول، و قال ابن الجنيد و ابن البراج و جماعة
ببطلانه (لان) الكلام لا يتم الا بآخره، و الأصح عندي البطلان في المسألتين هنا
أعني الإطلاق و التقييد بالمحال لانه لا ملك للحمل بالحقيقة و انما يوجد بسبب يصلح
للتمليك فإذا لم يقر به لم يصح.
قال دام
ظله: و لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق و عزاه الى سبب صحيح مثل ان
يقول من غلة وقفه صح و ان أطلق أو عزاه الى سبب باطل فالوجهان.
[1] أقول: إذا أقر
لمسجد فإن أسنده إلى سبب صحيح كغلة وقفه صح إجماعا و ان أطلقه فعلى وجهين خرّجا من
القولين في مسألة الحمل و ان أضاف إلى جهة فاسدة خرّج حكم المسألة على الاحتمالين
في الحمل بل البطلان هنا أولى لاستحالة الملك حقيقة و المجاز أبعد هنا.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 434