نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 417
و إفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع و مع الحجر إشكال (1) أما جناية
الهبة فالأقرب انها تبطل حق رجوع الواهب (2) و لو جوّزنا الرجوع مع التصرف فان كان
لازما كالكتابة و الإجارة فهو باق على حاله، و لو باع أو أعتق فلا رجوع و لو كان
جائزا بطل كالتدبير و الوصية و الهبة قبل القبض و الرجوع يكون (باللفظ) مثل رجعت
أو ارتجعت أو أبطلت أو رددت أو فسخت أو غيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع (و
بالفعل) مثل ان يبيع أو يعتق أو يهب، و هل يكون ذلك فسخا لا غير أو فسخا و عقدا
الأقرب الثاني. (3)
فيه الصداق و غيره و اختاره المصنف في التذكرة و هو الأصح.
قال دام
ظله: و إفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع و مع الحجر إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من
تعلق حق الغرماء بها (و من) وجود العين و استحقاق الواهب الرجوع قبله (و لان)
استحقاق الغرماء تابع لملكه و ملكه غير لازم و التابع لا يؤثر في متبوعة.
قال دام
ظله: أما جناية الهبة فالأقرب انها تبطل حق رجوع الواهب
[2] أقول: وجه القرب
أن أرش الجناية مقدم على الملك الحقيقي و حق الواهب ملك ان يملك فحقه أقوى (و
لأنه) أقوى من تصرف الموهوب و تصرف الموهوب مانع فهذا اولى (و انا أقول) ان كان
المراد أن حق المجني عليه مقدم على استحقاق المالك الرجوع فهذا لا شك فيه و لا
يحتمل عدمه و ان كان المراد انه يمنع من رجوع المالك في الفاضل عن أرش الجناية فهو
ممنوع.
فرع لو رجع
المالك ثم عفى صح الرجوع و العفو كاشف عن صحته و عدمه عن بطلانه أو نقول معنى
البطلان قبل العفو و الاستيفاء رفع اللزوم و بعد الاستيفاء المستوعب رفع الصحة و
هذا هو مراد المصنف بالبطلان.
قال دام
ظله: و الرجوع يكون باللفظ (الى قوله) الأقرب الثاني.
[3] أقول: وجه القرب
ان الفسخ انما يثبت لتحقق العقد فلو كان باطلا لم يترتب عليه حكمه (و لأنه) بأول
جزء منه تنفسخ الهبة فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد و هو الأصح (و يحتمل) عدمه
لانه وقع في غير ملكه و استحالة اقتضاء الواحد المتضادين
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 417