responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 417

و إفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع و مع الحجر إشكال (1) أما جناية الهبة فالأقرب انها تبطل حق رجوع الواهب (2) و لو جوّزنا الرجوع مع التصرف فان كان لازما كالكتابة و الإجارة فهو باق على حاله، و لو باع أو أعتق فلا رجوع و لو كان جائزا بطل كالتدبير و الوصية و الهبة قبل القبض و الرجوع يكون (باللفظ) مثل رجعت أو ارتجعت أو أبطلت أو رددت أو فسخت أو غيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع (و بالفعل) مثل ان يبيع أو يعتق أو يهب، و هل يكون ذلك فسخا لا غير أو فسخا و عقدا الأقرب الثاني. (3)


فيه الصداق و غيره و اختاره المصنف في التذكرة و هو الأصح.

قال دام ظله: و إفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع و مع الحجر إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من تعلق حق الغرماء بها (و من) وجود العين و استحقاق الواهب الرجوع قبله (و لان) استحقاق الغرماء تابع لملكه و ملكه غير لازم و التابع لا يؤثر في متبوعة.

قال دام ظله: أما جناية الهبة فالأقرب انها تبطل حق رجوع الواهب

[2] أقول: وجه القرب أن أرش الجناية مقدم على الملك الحقيقي و حق الواهب ملك ان يملك فحقه أقوى (و لأنه) أقوى من تصرف الموهوب و تصرف الموهوب مانع فهذا اولى (و انا أقول) ان كان المراد أن حق المجني عليه مقدم على استحقاق المالك الرجوع فهذا لا شك فيه و لا يحتمل عدمه و ان كان المراد انه يمنع من رجوع المالك في الفاضل عن أرش الجناية فهو ممنوع.

فرع لو رجع المالك ثم عفى صح الرجوع و العفو كاشف عن صحته و عدمه عن بطلانه أو نقول معنى البطلان قبل العفو و الاستيفاء رفع اللزوم و بعد الاستيفاء المستوعب رفع الصحة و هذا هو مراد المصنف بالبطلان.

قال دام ظله: و الرجوع يكون باللفظ (الى قوله) الأقرب الثاني.

[3] أقول: وجه القرب ان الفسخ انما يثبت لتحقق العقد فلو كان باطلا لم يترتب عليه حكمه (و لأنه) بأول جزء منه تنفسخ الهبة فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد و هو الأصح (و يحتمل) عدمه لانه وقع في غير ملكه و استحالة اقتضاء الواحد المتضادين‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست