responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 418

و الأقرب ان الأخذ ليس فسخا (1) و إذا رجع و هي معيبة لم يرجع بالأرش و ان كان بفعل المتهب و ان زادت زيادة متصلة فهي للواهب و ان كانت بفعله ان سوغنا الرجوع مع التصرف و ان كانت منفصلة كالولد و اللبن فهي للمتهب و لو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ و لكل منهما القلع و في الأرش إشكال. (2)


و ملكا [1] شخصين متضادان و قال الشيخ في المبسوط يبطل البيع.

قال دام ظله: و الأقرب ان الأخذ ليس فسخا

[1] أقول: اما إذا لم توجد قرينة تدل على الرجوع فلا يحكم بالرجوع قطعا لان كل فعل يمكن وقوعه على وجوه غير متلازمة فإنه لا يدل بمجرده على أحدها إلا بدليل من خارج و هو القرينة الدالة على قصد الفاعل لأنه أعم من كل واحد من تلك الوجوه و لا دلالة للعام على الخاص و ان علم من قصده الفسخ و هو المراد بالبحث هنا (فقيل) لا ينفسخ الا بلفظ (لانه) عقد لفظي يترتب عليه مقتضاه و الأصل البقاء الا ما نص الشارع انه مبطل و العقود اللفظية التي يترتب عليها مقتضاها لم يأت في الشرع ابطالها مع بقاء محلها بمجرد الفعل و اللفظ اما ان يدل عليه بلا وسط كقوله رجعت أو بوسط كعقد البيع الدال على إثبات ضده (و يحتمل) كونه رجوعا لضعف الملك فيه و لان لفظ الرجوع انما كان رجوعا لدلالته عليه فكذا كل ما يدل عليه و الأصح الأول.

قال دام ظله: و في الأرش إشكال.

[2] أقول: هذا تفريع على جواز الرجوع مع التصرف (و تقريره) انه لو صبغ الموهوب الثوب ثم رجع الواهب بعد الصبغ فلكل منهما قلع الصبغ (لان) لكل منهما افصال ملكه عن غيره فهل على القالع أرش ما نقص من ملك الآخر فنقول العيب اما في الصبغ أو الثوب و على كل تقدير فالقالع اما المتهب أو الواهب فان كان القالع المتهب و العيب في الصبغ لم يكن له أرش و ان تعيّب الثوب كان عليه الأرش لأنه عيّب ملك غيره لتخليص ملكه (و يحتمل) عدمه لانه دخل في اذن المالك ضمنا لان تمليكه هو اذن له في سائر التصرفات و ان كان القالع الواهب فان كان العيب في الثوب فلا‌


[1] بالإضافة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست