responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 416

لازما و الّا فللواهب الرجوع، و يكره لأحد الزوجين الرجوع على رأى. (1)


الهدية مع التصرف (لنا) قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [1] و هذا مال للمتهب و ليس الرجوع عن تجارة و لا عن تراض خرج ما قبل التصرف باتفاق الخصم و الدليل و لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السّلام قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها و قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه [2] و (في الاحتجاج نظر) فإنه ان سلم السند من منعه لم تسلم الدلالة فإن ما يدل عليه لا يقولون به لأنها تدل على لزومها بالقبض و ما يقولون به لا يدل عليه (و احتج) الآخرون برواية عبد اللّه بن سنان الصحيحة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها ان شاء أم لا فقال يجوز الهبة لذوي القربى و الذي يثاب من هبته (هديته- خ ل) و يرجع في غير ذلك ان شاء [3] و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها و الا فليس له [4] و هما محمولان على ما إذا لم يتصرف (و فيه نظر) لأن الأصل عدم التخصيص (لا يقال) وجه الجمع بين رواية إبراهيم و بين هذه الرواية ما ذكرناه (لأنا نقول) هذه الرواية و التي قبلها صحيحتا السند فيقدمان على تلك و التأويل مع التعارض.

قال دام ظله: و يكره لأحد الزوجين الرجوع على رأى

[1] أقول: ذهب الشيخ في النهاية و ابن إدريس إلى كراهة الرجوع (و قيل) لا يجوز لرواية زرارة الصحيحة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال و لا يرجع الرجل في ما يهبه لزوجته و لا المرأة في ما تهبه لزوجها حيز أو لم يجز أ ليس اللّه تعالى يقول وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [5] و هذا يدخل‌


[1] النساء- 33.

[2] ئل ب 10 خبر 4 من كتاب الهبات

[3] ئل ب 6 خبر 1 من كتاب الهبات

[4] ئل ب 8 خبر 1 من كتاب الهبات.

[5] ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الهبات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست