نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 416
لازما و الّا فللواهب الرجوع، و يكره لأحد الزوجين الرجوع على رأى.
(1)
الهدية مع التصرف (لنا) قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا
أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ
تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ[1] و هذا مال
للمتهب و ليس الرجوع عن تجارة و لا عن تراض خرج ما قبل التصرف باتفاق الخصم و الدليل
و لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السّلام قال أنت بالخيار في
الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها و قال قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه[2] و (في
الاحتجاج نظر) فإنه ان سلم السند من منعه لم تسلم الدلالة فإن ما يدل عليه لا
يقولون به لأنها تدل على لزومها بالقبض و ما يقولون به لا يدل عليه (و احتج)
الآخرون برواية عبد اللّه بن سنان الصحيحة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها ان شاء أم لا فقال يجوز الهبة لذوي القربى و الذي
يثاب من هبته (هديته- خ ل) و يرجع في غير ذلك ان شاء[3] و في
الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان
يرجع فيها و الا فليس له[4] و هما محمولان على ما إذا لم يتصرف (و فيه
نظر) لأن الأصل عدم التخصيص (لا يقال) وجه الجمع بين رواية إبراهيم و بين هذه
الرواية ما ذكرناه (لأنا نقول) هذه الرواية و التي قبلها صحيحتا السند فيقدمان على
تلك و التأويل مع التعارض.
قال دام
ظله: و يكره لأحد الزوجين الرجوع على رأى
[1] أقول: ذهب الشيخ
في النهاية و ابن إدريس إلى كراهة الرجوع (و قيل) لا يجوز لرواية زرارة الصحيحة عن
ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال و لا يرجع الرجل في ما يهبه لزوجته و لا
المرأة في ما تهبه لزوجها حيز أو لم يجز أ ليس اللّه تعالى يقول وَ لٰا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً-
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً[5] و هذا يدخل