نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 343
يقتضي تسليم المبيع إلى المشتري و لا يملك الإبراء من الثمن و لا
قبضه لكن هل له أن يسلّم المبيع من دون إحضار الثمن إشكال الأقرب المنع فيضمن لو
تعذر قبض الثمن من المشتري (1)، و لو دلت قرينة على القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب
في سوق غائب عن الموكل أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، و ليس له بيع
بعضه ببعض الثمن الا مع القرينة كما لو امره ببيع عبدين و لو نص على وحدة الصفقة
لم يجز له التجاوز و له حينئذ أن يشترى من المالكين صفقة، و لو وكله في الشراء ملك
تسليم ثمنه و قبض المبيع كقبض الثمن، و لو وكله في التزويج كان له ان يزوجه ابنته
و له ان يرد بالعيب مع الإطلاق و مع التعيين إشكال (2) فإن رضى المالك لم يكن له
مخالفته و لو
به من أجنبي صح و خصوص الأشخاص ليس بمقصود و قال الشيخ في المبسوط و قطب- الدين
الكيدري ليس له ذلك بمجرد التهمة لقوله عليه السّلام أنت و مالك لأبيك[1] و لانه
يكون موجبا قابلا و الأصح الجواز.
قال دام
ظله: و لا يملك الإبراء من الثمن و لا قبضه (الى قوله) قبض الثمن من المشتري.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان موجب البيع و مقتضاه تسليم المبيع إلى المشتري أولا و الوكيل نائب عنه فيثبت
عليه ما يثبت على موكله (و من) منع وجوب تسليم المبيع أولا بل معا (و وجه) القرب
وجوب الاحتياط على الوكيل و حفظ مال الموكل و دفعه أولا تغرير بالمال و هو الأصح.
قال دام
ظله: و له ان يرد بالعيب مع الإطلاق و مع التعيين إشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
انه بالتعيين قد قطع اجتهاده منه و لعله قد أمره بشرائه مع علمه بعيبه (و لأنه)
أمره بإدخال هذا العيب في ملكه و الرد يضادّه و الوكيل في شيء لا يلزم ان يكون
وكيلا في مضادّه (و من) ان الشراء ملزوم لجواز الرد بالعيب و قد ملك الملزوم فيملك
اللازم و أيضا قد يتعلق الغرض بشراء هذا العبد سواء كان صحيحا أو معيبا و قد يتعلق
الغرض بشراء هذا العبد مع قيد الصحة و التوكيل محتمل لهما فترجيح أحدهما ترجيح بلا
مرجح و الأصل عدم العلم بالعيب فوجب الوقف فجاء الاشكال و