responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 337

التي يحاور بها و يصح أن يكون الوكيل فاسقا و لو في إيجاب النكاح أو كافرا أو عبدا باذن مولاه و ان كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه، و أن يكون امرأة في عقد النكاح و طلاق نفسها و غيرها، و أن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس و لا- يصح أن يكون محرما في عقد النكاح و شراء الصيد و بيعه و حفظه و لا معتكفا في عقد البيع و لو ارتدّ المسلم لم تبطل وكالته، و لا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي و لا لمسلم، و يكره ان يتوكل المسلم للذمي على المسلم، و للمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا و بغيره باذن السيد و إذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يوجر نفسه و لا يتوكل لغيره، و لو عيّن له التجارة في نوع لم يجز له التجاوز عنه و لو وكّل اثنين و شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشي‌ء من التصرف و ان كان في الخصومة، و لو مات أحدهما بطلت الوكالة و ليس للحاكم أن يضم الى الثاني أمينا و كذا لو غاب، و لو وكّلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما و لو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما ان يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع، و الأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين و عن المتعاقدين فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه و الدّين منه و الحد فلو وكله شخص ببيع عبد و آخر بشراء عبد جاز ان يتولى الطرفين و لو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة (1)، و لو


بقوله وكلتك فإنه إيجاب و قبول حكما.

قال دام ظله: و الأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين (الى قوله) لم تبطل الوكالة.

[1] أقول: هنا مسألتان (أ) هل يجوزان يتوكل شخص واحد عن المتخاصمين في دعوى واحدة في زمان واحد و ثبوت كل واحد منهما في إيراد حجته و دافع الآخر أولا قال المصنف الأقرب الجواز لوجود المقتضى و انتفاء المانع (اما الاولى) فلان الأهلية الموجبة لجواز التوكيل عن كل واحد منهما ثابتة فيه و المقصود المأمور به شرعا اعتماد الحق من الطرفين و اجتناب الباطل فيمكنه إيراد حجة كل واحد و دافع‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست