نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 337
التي يحاور بها و يصح أن يكون الوكيل فاسقا و لو في إيجاب النكاح
أو كافرا أو عبدا باذن مولاه و ان كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه، و
أن يكون امرأة في عقد النكاح و طلاق نفسها و غيرها، و أن يكون محجورا عليه لسفه أو
فلس و لا- يصح أن يكون محرما في عقد النكاح و شراء الصيد و بيعه و حفظه و لا
معتكفا في عقد البيع و لو ارتدّ المسلم لم تبطل وكالته، و لا يصح أن يتوكل الذمي
على المسلم لذمي و لا لمسلم، و يكره ان يتوكل المسلم للذمي على المسلم، و للمكاتب
أن يتوكل بجعل مطلقا و بغيره باذن السيد و إذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن
يوجر نفسه و لا يتوكل لغيره، و لو عيّن له التجارة في نوع لم يجز له التجاوز عنه و
لو وكّل اثنين و شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشيء من التصرف و ان
كان في الخصومة، و لو مات أحدهما بطلت الوكالة و ليس للحاكم أن يضم الى الثاني
أمينا و كذا لو غاب، و لو وكّلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما و لو شرط
لهما الانفراد جاز لكل منهما ان يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع، و الأقرب
جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين و عن المتعاقدين فيتولى طرفي العقد حتى في
استيفاء القصاص من نفسه و الدّين منه و الحد فلو وكله شخص ببيع عبد و آخر بشراء
عبد جاز ان يتولى الطرفين و لو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد
لم تبطل الوكالة (1)، و لو
بقوله وكلتك فإنه إيجاب و قبول حكما.
قال دام
ظله: و الأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين (الى قوله) لم تبطل الوكالة.
[1] أقول: هنا
مسألتان (أ) هل يجوزان يتوكل شخص واحد عن المتخاصمين في دعوى واحدة في زمان واحد و
ثبوت كل واحد منهما في إيراد حجته و دافع الآخر أولا قال المصنف الأقرب الجواز لوجود
المقتضى و انتفاء المانع (اما الاولى) فلان الأهلية الموجبة لجواز التوكيل عن كل
واحد منهما ثابتة فيه و المقصود المأمور به شرعا اعتماد الحق من الطرفين و اجتناب
الباطل فيمكنه إيراد حجة كل واحد و دافع
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 337