responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 320

تزويج الأمة و لا مكاتبة العبد فان اتفقا عليهما جاز و ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله الا مع اذنه فيضمن بدونه و لو قال اعمل برأيك فالأقرب الجواز (1)، و ليس له ان يشترى خمرا و لا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما و ليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الأول الا بإذنه فإن فعل و ربح في الثانية لم يشاركه الأول، و لو دفع اليه قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما (2)، و لو قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف و تفاضلا في الباقي مع تساوى المالين أو بالعكس


الشرط (و وجه الأول) انه اذن له في الانتفاع فيصح و لدعاء الضرورة إليه.

قال دام ظله: و ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله الا مع اذنه فيضمن بدونه و لو قال اعمل برأيك فالأقرب الجواز.

[1] أقول: لأنه قد جعل النظر في المصلحة و فعلها موكولا اليه و ربما رأى الحظ للمضاربة في المزج فإنه أصلح له فيدخل تحت قوله اعمل برأيك (و قيل) ليس له ذلك لان ذلك ليس من التجارة و هو ممنوع فإنه قد يكون من مصلحتها و الأصح الأول‌

قال دام ظله: و لو دفع اليه قراضا و شرط ان يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما.

[2] أقول: قال الشيخ في المبسوط يبطل الشرط لان العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من الربح و إذا بطل الشرط بطل القراض لان قسط العامل يكون مجهولا لان المالك ما جعل له القسط حتى شرط له العامل عملا بغير جعل فيذهب من نصيب العامل قدر ما يزيد فيه لأجل البضاعة و هو مجهول ثم قال و ان قلنا ان القراض صحيح و الشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا و ابن البراج جزم بالأول و قال المصنف في المختلف و الحق صحة الشرط و العقد و أي منافاة بين ان يعمل العامل عملا في مال بعوض و في غيره بغير عوض و هو الصحيح عندي لوجود المقتضى و هو العقد و قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم و المانع منتف فيثبت القراض و الشرط.

قال دام ظله: و لو قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف و تفاضلا في

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست