نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 3
و ترك الإسراف في النفقة بل يقنع بالقليل و لا يجب ان يضيق على
نفسه، و لو طولب وجب دفع ما يملكه اجمع عدا دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب
و قوت يوم و ليلة له و لعياله ان كان حالا و عند حلول الأجل مع المطالبة ان كان
مؤجلا، و لا تصح صلاته في أول وقتها و لا شيء من الواجبات الموسعة المنافية في
أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، و كذا غير الدين من الحقوق كالزكاة و الخمس،
و يباع دار الغلة و فاضل دار السكنى و دار السكنى ان كانت رهنا و لو غاب المدين
وجب على المديون نية القضاء و العزل عند وفاته و الوصية به ليوصل الى مالكه أو
وارثه و لو جهله اجتهد في طلبه فأن آيس منه (قيل) يتصدق به عنه. (1) و المعسر لا
يحل مطالبته و لا حبسه و يجوز له الإنكار و الحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف و
يورّى[1] و ينوى القضاء مع
المكنة، و لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه و لا تصح
المضاربة بالدين قبل قبضه لان تعينه بقبضه فأن فعل فالربح بأجمعه للمديون ان كان
هو العامل و الا فللمالك و عليه الأجرة و يصح بيع الدين على من هو عليه و على غيره
فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري و ان كان الثمن أقل على رأى (2)، و لو
باع الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية
قال
دام ظله: و لو جهله اجتهد في طلبه فان آيس منه قيل يتصدق به عنه.
[1] أقول: هذا قول
الشيخ في النهاية و تبعه ابن البراج و قال ابن إدريس يدفعه الى الحاكم إذا لم يعرف
له وارثا فان قطع بأنه لا وارث له كان لإمام المسلمين لاستحقاقه ميراث من لا وارث
له و هذا هو الصحيح عندي لأن مع وجود الوارث يكون له و وليه الحاكم مع غيبته و الا
فهو للإمام.
قال دام
ظله: و يصح بيع الدين على من هو عليه و على غيره فيجب على المديون دفع الجميع إلى
المشتري و ان كان الثمن أقل على رأى.
[2] أقول: هنا حكمان
(ا) جواز بيع الدين بأقل منه قاله الشيخ و ابن البراج و رد عليه ابن إدريس (و
احتج) بأنه إذا كان ذميا فباعه بجنسه لم يجز التفاضل و ان باعه بفضة وجب التقابض و
هو في غاية الرداءة فان الشيخ لم يحصر الدين في النقدين و لا ثمنه