responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 289

و إذا اختلف أنواع الزرع جاز الاختلاف في الحصة منها و التساوي، و لو كان في الأرض شجر و بينه بياض فساقاه على الشجر و زارعه على البياض جاز و هل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع و السقي إشكال ينشأ (من) احتياج المزارعة إلى السقي (1) و لو آجر الأرض بما يخرج منها لم يصح سواء عيّنه بالجزء المشاع أو المعين أو الجميع، و يقدّم قول منكر زيادة المدة مع يمينه و قول صاحب البذر في قدر الحصة و لو أقاما


ابن إدريس بأنه ان كان بيعا فهو مزابنة باطل [1] و ان كان صلحا فان كان من هذه الثمرة بطل للغرر و ان كان في ذمة العامل لم يسقط شي‌ء بتلفه بآفة سماوية و غيرها (و احتج) الشيخ برواية يعقوب بن شعيب الصحيحة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المزارعة فقال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما اخرج اللّه من شي‌ء قسم على الشرط و كذلك قبّل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خيبر قوما أتوه فأعطاهم إياها على ان يعمروها على ان لهم نصف ما أخرجت فلما بلغ الثمر أمر عبد اللّه بن رواحة بخرص النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه و ردوا علينا نصف ذلك و ان شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السموات و الأرض [2] و ليس ببيع بل هو تقبّل أو صلح و جاز مع الجهل لان مبنى عقد المزارعة على الجهالة فلم يضر فيه فمنشأ الإشكال الذي ذكره المصنف من هذا فإنه لو لم يكن اباحة لم يكن فيه فائدة ان لم نقل بقول الشيخ فلا يسوغ و الأصح انه اباحة فلا يحتاج الى عقد جديد أو إباحة جديدة (و يحتمل) احتياجه إلى إباحة جديدة لان العقود الفاسدة لا يحصل منها اباحة.

قال دام ظله: و لو كان في الأرض شجر (الى قوله) إلى السقي.

[1] أقول: (و من) حيث ان الشارع وضع لكل منهما لفظا خاصا و الأصح انه لا يصح.

قال دام ظله: و يقدم قول منكر زيادة المدة مع يمينه و قول صاحب


[1] كذا في النسخ و الظاهر (باطلة).

[2] ئل ب 10 خبر 7 من أبواب بيع الثمار.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست