نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 283
فان قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول (1)
بزيادة يتضمنها و الأصل[1] عدمها (هل) يكون القول قوله لإطلاق الأصحاب
(أم لا) لأصالة العدم الاولى الثاني فيتعارضان فيقدم قول نافى الزيادة و انما يقدم
قول مدعى الصحة قطعا فيما لم يشتمل الصحة على زيادة كما إذا ادعى أحدهما إجارة كل
شهر بدينار و ادعى الآخر اجارة شهر واحد معين بدينار.
قال دام
ظله: فان قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول.
[1] أقول: هذا إذا
كان قسط هذا الشهر درهما (و وجه القوة) اتفاقهما على وقوع الإجارة في الشهر الأول
بدرهم لكن أحدهما يدعي وقوعه على وجه يبطل و الآخر يدعي وقوعه على وجه يصح فكان
القول قول الآخر (و يحتمل) ضعيفا البطلان لانه مقتضى قول المالك و قد قدمناه كما
تقدم و الأصح عندي الأول (لا يقال) انهما لم يتفقا على صحة الإجارة في الشهر الأول
بل انما يصح على قول المستأجر و تبطل على قول الموجر فالقطع بثبوته في الشهر
الأول.
لا وجه له
(لأنا نقول) هذا الكلام لا وجه له، و الغلط ينشأ من عدم تحرير المبحث فان البحث
انما هو فيما إذا اتفقا على وقوع عقد و على تناوله شيئا معينا و لو ضمنا من زمان
أو غيره ثم اختلفا في صحة العقد و بطلانه فان لم يشتمل دعوى الصحة على زيادة الأصل
عدمها و كان المتفق عليه كل المراد كان القول قول مدعى الصحة إجماعا و ان اشتملت
على زيادة الأصل عدمها و كان المتفق عليه بعض المراد ففيه البحث و المسألة الأولى
تقدمت و هذه المسألة الثانية فيحتمل الصحة في ما اتفقا عليه لا في الزيادة بمعنى
تقديم قول مدعى الصحة فيه لوجود المقتضى و هو اتفاقهما على وقوع عقد و على تناوله
للشهر الأول و عدم المانع فيه لان نفى الزيادة التي يدعيها، لا يقتضي البطلان فيه
(و يحتمل) تقديم قول المالك في نفى العقد المقتضى لذلك لانه منكر، و سبب الاشتباه
انهم قالوا يقدم قول مدعى الصحة في ما اتفقا على تناول العقد إياه فيوهم قولهم
اتفقا على صحته.