responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 19

أحدهما صارت حصته طلقا ان لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين، و لو تعدد المرتهن و اتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة، و في التقسيط مع اختلاف الدين إشكال. (1) فإن و في أحدهما صار النصف طلقا فان طلب قسمة المفكوك و لا ضرر على الآخر أجيب و الا فلا بل يقر في يد المرتهن نصفه رهنا و نصفه امانة، و الراهن و المرتهن ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر فلو بادر أحدهما بالتصرف لم يقع باطلا بل موقوفا إلا عتق المرتهن فإنه يبطل و ان اجازه الراهن و لو سبق اذنه صح، فلو افتك الراهن ففي لزوم العقود نظر و الأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفك (2)،


الزمان على بعض فلا يثبت جواز تصرفه حتى ينتفى المتقدم و هو المطلوب.

الفصل الثالث في العاقد قال دام ظله: و لو تعدد المرتهن و اتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة و في التقسيط مع اختلاف الدين إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه شرك بينهما فيقتضي التنصيف كما لو شرك بينهما في الملكية (و من) ان الرهن يقتضي قضاء الدين المرهون عليه من ثمنه من غير إيفاء شي‌ء من الدين مع الوفاء و إذا رهن على دينهما اقتضى ايفائهما من ثمنه و الا لم يكن رهنا على كل الدين فمع الوفاء تصرف في الدين الأكثر أكثر و كلما لم يجب صرف ثمنه مع بيعه في الدين لم يكن متعلقا به و يلزمه قولنا كلما صرف ثمنه في الدين مع بيعه تعلق به و أكثر الثمن ثمن الأكثر مع تساوى الاجزاء فيكون الدين الأكثر متعلقا بالأكثر و هو المطلوب فإن أحدا من الفقهاء لم يفرق بين متساوي الاجزاء و مختلفها.

قال دام ظله: فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر و الأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفك.

[2] أقول: منشأه (من) انها لم تكن لازمة من أصلها (و من) وجود المقتضى و هو العقد و زوال المانع و هو حق المرتهن أو الرهن و هذا هو وجه قرب لزومها من جهة الراهن حال الرهن لان المانع هو حق المرتهن لأجله (و يحتمل) عدمه لان الرهن يمنع اللزوم و هو متحقق و الأقوى عندي اللزوم من جهة الراهن مطلقا.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست