نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 114
فالأقرب انه يتبع بها بعد العتق (1) و لو طرح الوديعة عنده لم
يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها و كذا و لو اكره على قبضها و لا يضمن لو تلفت و ان
أهمل، اما لو استودع مختارا فإنه يجب عليه الحفظ و تبطل بموت كل واحد منهما و
بجنونه و إغمائه و بعزله نفسه و إذا انفسخت بقيت أمانة شرعية في يده فلا يقبل قوله
في الرد كالثوب يطيره الريح الى داره يجب عليه اعلام صاحبه به فإن أخر متمكنا ضمن.
[الفصل الثاني في موجبات
الضمان]
الفصل
الثاني في موجبات الضمان و ينظمها شيء واحد و هو التقصير و أسبابه ستة
[الأول الانتفاع]
(الأول)
الانتفاع فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن الا ان يركب لدفع الجموح عند السقي أو
يلبس لدفع الدود عند الحر و كذا يضمن لو اخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها و ان
كان الكيس ملكه و أعادها اليه و لو نوى الأخذ للانتفاع و لم يأخذ لم يضمن بخلاف
الملتقط الضامن بمجرد النية لأن سبب أمانته مجرد النية و كذا لو جدّد الإمساك
لنفسه أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع و كذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع و
ان لم ينتفع و لا تعود أمانته لو ترك الخيانة فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل
الضمان ما لم يجدد الاستيمان و لو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن و لو أتلف بعض
الوديعة المتصل ضمن الباقي كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب و لو كان منفصلا أو
المودع مخطئا ضمنه خاصة كما لو اخرج بعض الدراهم فإن أعادها بعينها و مزجها فكذلك
و لو أعاد مثلها
[1] أقول: قال الشيخ في المبسوط ان علمنا الجناية تعلق الضمان
برقبته و ان لم نعلم الجناية فالضمان يتعلق بذمته، فإن شئت قلت ان قلنا في الصبي
يضمن فضمان العبد يتعلق برقبته و ان قلنا الصبي لا يضمن فالضمان في العبد يتعلق
بذمته و هذا الأقوى هذا أخر كلامه في المبسوط، و هذا هو الصحيح لانه اما ان يكون
الاستيداع باذن مولاه أولا و الثاني يتعلق بذمته لأن إتلاف العبد يتعلق بذمته خاصة
و الأول كذلك (لأن) الاذن في الاستيداع لا يستلزم الاذن في الإتلاف و لا في الضمان
(و قيل) الاذن في الشيء اذن في توابعه و من جملتها الضمان عند الإتلاف فيتعلق
بكسبه (قلنا) التوابع اللازمة فيه و هذا ليس منها.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 114