responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 85

و الكفين و ظهر القدمين، و يجب على الحرة ستر رأسها إلا الصبية و الأمة، فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر، فان افتقرت إلى المنافي استأنفت، و الصبيّة تستأنف، و لو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجرة و الطين و غيرهما، و لو فقد الجميع صلّى قائما موميا مع أمن المطلع، و الا جالسا موميا، و لو ستر العورتين و فقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا و لو خيطا، و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة، و لو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، و تظهر الفائدة في المأموم.

[خاتمة]

خاتمة لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، و تجوز فيما له ساق كالخف،


(لا يقال) شرط التكليف بترك المغصوب العلم فزال بزوال شرطه لاستلزام زوال الشرط زوال المشروط، (لأنا نقول) زواله هو النسيان فلو كان علة لزوال الحكم لانتظم في الأسباب و عاد المحذور (ب) لو استصحب شيئا مغصوبا غير الثوب معه و صلّى هل تبطل صلوته أم لا؟ فنحرّر البحث فنقول التقدير انه منهي عن استصحابه، فان كانت إبانته عنه تحتاج الى فعل كثير مضاد للصلاة فلا شك في بطلان الصلاة، لأن الأمر بالشي‌ء نهى عن ضده كما تقرر في الأصول، و الاستصحاب تصرف منهي عنه لا يمكن تركه الّا ببطلان الصلاة فتبطل و ان لم يتضاد إبانته و فعل الصلاة في آخر الوقت أو قلنا تصح صلوته في أول الوقت، فعلى هذه التقادير يحتمل بطلان صلاته لوجهين (ا) ان مستصحب النجاسة كالقارورة المصمومة المشتملة على نجاسة تبطل صلوته، فالمغصوب أغلظ و آكد لأنه مأخوذ بأشق الأحوال (ب) ان هذه الحركات مشتملة على التصرف في المغصوب و هي تحريكات له و كذلك الأكوان كلها فتكون منهيا عنها و هي أجزاء من الصلاة، و النهي في العبادات يدل على الفساد و فساد الاجزاء يستلزم فساد الصلاة و قال كثير من الأصوليين بصحة الصلاة لأن المنهي عنه و هو الغصب وصف منفك عن فعل الصلاة فليس بجزء و لا لازم فلا تبطل الصلاة.

و التحقيق ان هذه المسألة ترجع الى ان المنهي عنه إذا لم يكن جزء المأمور‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست