نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 84
غيره به (1)، و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، و لو أذن مطلقا
جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر، و الطهارة و قد سبق.
[المطلب الثاني في ستر
العورة]
المطلب
الثاني في ستر العورة و هو واجب في الصلاة و غيرها، و لا يجب في الخلوة إلّا في
الصلاة، و هو شرط فيها، فلو تركه مع القدرة بطلت، سواء كان منفردا أو لا، و عورة
الرجل قبله و دبره خاصة، و يتأكد استحباب ستر ما بين السرّة و الركبة، و أقل (و
أفضل خ ل) منه ستر جميع البدن، و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة، و
لو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل، و بدن المرأة كله عورة، و يجب ستره في الصلاة
إلا الوجه
[1] أقول: هنا مسئلتان (ا) لو صلّى في (الثوب خ) المغصوب ناسيا ما
حكمه (فنقول) البحث في هذه المسألة في موضعين (ا) تعريف النسيان في المحسوسات و هو
زوال الصورة المدركة عن محل الإدراك و عن الحافظة (ب) لا شك انه لا يؤاخذ عليه
بمعنى انه لا يعاقب عليه بإجماع كل من ينقل عنه العلم، قال عليه السّلام رفع عن
أمتي الخطأ و النسيان و هل هو عذر في صحة الصلاة و عدم قضائها، (قال ابن إدريس)
نعم كالجهل المبتدأ لأن إضافة الرفع إليه حقيقة في رفع حقيقته مجاز في رفع احكامه
و الكل أقرب المجازات إلى الحقيقة لأن رفعها يستلزم رفع جميع الأحكام فإذا تعذرت
الحقيقة حمل على أقرب المجازات، و لان الرفع هنا بمعنى إلغاء الشارع إياه كليا
فاعتباره في حكم ما و ترتب حكم ما عليه ينافي الغائه المطلق، و لعطف (و ما
استكرهوا عليه،) و المراد بالرفع فيه الإلغاء الكلي فكذا فيما هو معطوف عليه، (و
قال المصنف لا،) بل يعيده (لانه) قادر على التكرار الموجب للتذكار فإذا أخلّ به
كان من تفريطه و (لانه) لما علم كان حكمه المنع من الصلاة و الأصل بقاء الحكم و
ازالة النسيان إيّاه يحتاج الى نص و لم يثبت، ثم أجاب بمنع العموم في أحكام
النسيان (لانه) يلزم زيادة الإضمار و هو محذور مع الاكتفاء بالأقل (و لانه) لو جوز
الصلاة في المغصوب و أزال حكم المانع لكان قد ثبت له حكم و انتظم في الأسباب
المؤثرة، فلا يصدق الرفع الكلى و دليلكم مبنى عليه فرجع عليكم بالإبطال
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 84