نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 86
و تستحبّ في العربية، و يكره الصلاة في الثياب السود، عدا العمامة
و الخف، و في الرقيق، فان حكى ما تحته لم تجز، و اشتمال الصّماء و اللثام و النقاب
للمرأة فإن منعا القراءة حرما، و القباء المشدود في غير الحرب. و ترك التحنّك، و
ترك الرداء للإمام، و استصحاب الحديد ظاهرا، و في ثوب المتهم، و الخلخال المصوّت
للمرأة، و الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
[الفصل الخامس في المكان و
فيه مطالب]
الفصل
الخامس في المكان و فيه مطالب
[المطلب الأول كل مكان
مملوك أو في حكمه خال عن نجاسة متعدّية]
الأول كل
مكان مملوك أو في حكمه خال عن نجاسة متعدّية تصحّ الصلاة فيه و لو صلّى في المغصوب
عالما بالغصب اختيارا بطلت و ان جهل الحكم، و لو جهل الغصب صحت صلوته، و في الناسي
إشكال (1)، و لو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به، فان ضاق الوقت خرج مصليا، و
لو صلّى من غير خروج لم تصحّ، و كذا الغاصب،
به و لا لازما بل المكلف باختياره جمعهما هل يصح ذلك الفعل الذي جمعهما فيه أولا؟
قال كثير منهم نعم يصح كما لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب و لا تدخل هذه الدار
فخاط العبد الثوب في الدار، عدّ عاصيا بالدخول و مطيعا بالخياطة و تصح منه خياطة
الثوب (و قال فريق منهم) لا يصح لأن الأكوان جزء من الصلاة و هي تصرف في الغصب
فكانت منهيا عنها، فالنهي عن الجزء هنا أو اللازم لهذه الصلاة المخصوصة، و فرق
بينه و بين الخياطة لأن الكون ليس جزءا من الخياطة.
قال دام
ظله: و لو صلّى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت و ان جهل الحكم، و لو جهل
الغصب صحت صلوته، و في الناسي إشكال.
[1] أقول: قد تقدم
مثل هذا الإشكال في الثوب المغصوب و منشأ الاشكال هنا كما ذكر ثمّ لكن نذكر هنا
ماهية المكان في عرف الفقهاء في هذا الموضع، و هو ما يستقر عليه المصلّى و لو
بوسائط، و ما يلاقي بدنه و ثيابه و ما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة
كما يلاقي مساجده و يحاذي بطنه و صدره، و تفسير المكان في اشتراط الطهارة بمعنى
آخر، و هو الملاقي عندهم فالمكان في عرفهم لفظ مشترك.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 86