responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 86

و تستحبّ في العربية، و يكره الصلاة في الثياب السود، عدا العمامة و الخف، و في الرقيق، فان حكى ما تحته لم تجز، و اشتمال الصّماء و اللثام و النقاب للمرأة فإن منعا القراءة حرما، و القباء المشدود في غير الحرب. و ترك التحنّك، و ترك الرداء للإمام، و استصحاب الحديد ظاهرا، و في ثوب المتهم، و الخلخال المصوّت للمرأة، و الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

[الفصل الخامس في المكان و فيه مطالب]

الفصل الخامس في المكان و فيه مطالب

[المطلب الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال عن نجاسة متعدّية]

الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال عن نجاسة متعدّية تصحّ الصلاة فيه و لو صلّى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت و ان جهل الحكم، و لو جهل الغصب صحت صلوته، و في الناسي إشكال (1)، و لو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به، فان ضاق الوقت خرج مصليا، و لو صلّى من غير خروج لم تصحّ، و كذا الغاصب،


به و لا لازما بل المكلف باختياره جمعهما هل يصح ذلك الفعل الذي جمعهما فيه أولا؟ قال كثير منهم نعم يصح كما لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب و لا تدخل هذه الدار فخاط العبد الثوب في الدار، عدّ عاصيا بالدخول و مطيعا بالخياطة و تصح منه خياطة الثوب (و قال فريق منهم) لا يصح لأن الأكوان جزء من الصلاة و هي تصرف في الغصب فكانت منهيا عنها، فالنهي عن الجزء هنا أو اللازم لهذه الصلاة المخصوصة، و فرق بينه و بين الخياطة لأن الكون ليس جزءا من الخياطة.

قال دام ظله: و لو صلّى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت و ان جهل الحكم، و لو جهل الغصب صحت صلوته، و في الناسي إشكال.

[1] أقول: قد تقدم مثل هذا الإشكال في الثوب المغصوب و منشأ الاشكال هنا كما ذكر ثمّ لكن نذكر هنا ماهية المكان في عرف الفقهاء في هذا الموضع، و هو ما يستقر عليه المصلّى و لو بوسائط، و ما يلاقي بدنه و ثيابه و ما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده و يحاذي بطنه و صدره، و تفسير المكان في اشتراط الطهارة بمعنى آخر، و هو الملاقي عندهم فالمكان في عرفهم لفظ مشترك.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست